الجواب: لا يحل للإنسان إذا وصي على شيء أن يشتريه أن يأخذ زيادة على ما اشتراه به، لأنه اشتراه على أنه وكيل، لكن لا بأس أن يقول لا أشتريه إلا بنسبة عشرة في المئة مثلاً خمسة في المئة لتكون أجرة له على شرائه، أما أن يأخذه لنفسه وهو قد أوصي ثم يطلب كسباً فهذا لا يجوز.