إذا كان الرجل عليه ديون مؤجل ومات ، فهل يسدد من التركة قبل القسمة أم لا .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ هناك رجل توفي وكان عليه ديون مؤجلة فهل هذه الديون المؤجلة تخصم من التركة قبل الإرث أو
الشيخ : إيش؟
السائل : تخصم من التركة قبل توزيع الإرث يعني أو أنها تبقى يعني في ذمته حتى تسدد على حسب الأقساط ؟
الشيخ : لابد إذا كان الدين مؤجلا فإنه إذا مات الميت حل الدين يحل الدين ويلغى الأجل إلا إذا وثّق الورثة برهن يحرز يعني يكفي أو ضامن مليء عرفت؟ طيب فمثلا إذا مات وعليه دين للبنك العقاري في بيته الذي هو ساكن فنقول إن كان هناك أقساط حلت عليه قبل أن يموت ولم يسددها فالواجب أن يسددها الورثة فوراً أو يبيعوا البيت فيسددوها وإن كان قد أدى الأقساط التي حلّت في حياته وبقيت الأقساط التي تحل فيما بعد فالميت بريء من ذلك وتتعلق الديون بالبيت المرهون للبنك واضح؟
السائل : هو ما يمكن إن الورثة يعني يسددون الديون
الشيخ : إيش؟
السائل : الورثة يسددون الديون على حسب الأقساط السنوية مثلا
الشيخ : اللي هي للصندوق
السائل : للبنك العقاري
الشيخ : لا بأس، هذه لأن فيه رهن لكن لو فرضنا إنسان قد استقرض من شخص استقرض من شخص مئة ألف مثلا نعم أو اشترى منه سيارة بخمسين ألف مؤجلة فهنا نقول للورثة إما أن تأتوا برهن وإلا حلت الدراهم أو تأتوا بضامن يضمن كفيل غرّام وهو غني مليء نعم
السائل : إذن يعني بالنسبة للديون التي عليه التي حلت تكون في ذمته . لكن المتبقية كيف يكون تسديدها
الشيخ : قلت لك المتبقية أصلاً ما يمكن تبقى يعني لنفرض مسألة العقار عرفت الآن حكمها غير العقار إنسان اشترى سيارة من شخص مؤجلة خمسين ألف كل شهر ألفين ريال أفهمت؟ وأدى ما حل قبل أن يموت لما مات قدرنا الباقي في قيمتها ثلاثين ألف من خمسين نقول للورثة إما أن تسددوها الآن من تركته وإما أن تأتوا برهن للذي باع السيارة تأتون برهن يكفيه يعني يساوي ثلاثين ألف أو أكثر وإما أن تأتوا بشخص يكون ضامناً ضمان غرامة لأجل يأمن البائع حقه أما أن تبقى هكذا مؤجلة في ذمة ناس ما ندري متى يوفون ما يمكن هذا واضح؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : إيش؟
السائل : تخصم من التركة قبل توزيع الإرث يعني أو أنها تبقى يعني في ذمته حتى تسدد على حسب الأقساط ؟
الشيخ : لابد إذا كان الدين مؤجلا فإنه إذا مات الميت حل الدين يحل الدين ويلغى الأجل إلا إذا وثّق الورثة برهن يحرز يعني يكفي أو ضامن مليء عرفت؟ طيب فمثلا إذا مات وعليه دين للبنك العقاري في بيته الذي هو ساكن فنقول إن كان هناك أقساط حلت عليه قبل أن يموت ولم يسددها فالواجب أن يسددها الورثة فوراً أو يبيعوا البيت فيسددوها وإن كان قد أدى الأقساط التي حلّت في حياته وبقيت الأقساط التي تحل فيما بعد فالميت بريء من ذلك وتتعلق الديون بالبيت المرهون للبنك واضح؟
السائل : هو ما يمكن إن الورثة يعني يسددون الديون
الشيخ : إيش؟
السائل : الورثة يسددون الديون على حسب الأقساط السنوية مثلا
الشيخ : اللي هي للصندوق
السائل : للبنك العقاري
الشيخ : لا بأس، هذه لأن فيه رهن لكن لو فرضنا إنسان قد استقرض من شخص استقرض من شخص مئة ألف مثلا نعم أو اشترى منه سيارة بخمسين ألف مؤجلة فهنا نقول للورثة إما أن تأتوا برهن وإلا حلت الدراهم أو تأتوا بضامن يضمن كفيل غرّام وهو غني مليء نعم
السائل : إذن يعني بالنسبة للديون التي عليه التي حلت تكون في ذمته . لكن المتبقية كيف يكون تسديدها
الشيخ : قلت لك المتبقية أصلاً ما يمكن تبقى يعني لنفرض مسألة العقار عرفت الآن حكمها غير العقار إنسان اشترى سيارة من شخص مؤجلة خمسين ألف كل شهر ألفين ريال أفهمت؟ وأدى ما حل قبل أن يموت لما مات قدرنا الباقي في قيمتها ثلاثين ألف من خمسين نقول للورثة إما أن تسددوها الآن من تركته وإما أن تأتوا برهن للذي باع السيارة تأتون برهن يكفيه يعني يساوي ثلاثين ألف أو أكثر وإما أن تأتوا بشخص يكون ضامناً ضمان غرامة لأجل يأمن البائع حقه أما أن تبقى هكذا مؤجلة في ذمة ناس ما ندري متى يوفون ما يمكن هذا واضح؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب
السائل : جزاك الله خير
الفتاوى المشابهة
- من مات وعليه قرض للبنك ما يجب على ورثته؟ - ابن باز
- الطريقة الشرعية لإخراج زكاة الشركة التي لها ديو... - الفوزان
- رجل عليه ديون كثيرة وعليه نذر، أيهما يقدم ؟ - ابن عثيمين
- توفي والدي قبل ثلاثين سنة وكان عليه حقوق للن... - ابن عثيمين
- حكم من كان كافرًا ثم أسلم وعليه ديون للناس؟ - ابن باز
- كيفية تسديد الديون التي على الميت للبنوك - ابن باز
- إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط م... - اللجنة الدائمة
- إنسان له دين مؤجل هل تقسم تركته أو يقضى الدي... - ابن عثيمين
- حكم من مات وعليه دين على أقساط - ابن باز
- كيفية قضاء دين من مات وعليه ديون مؤجلة - ابن عثيمين
- إذا كان الرجل عليه ديون مؤجل ومات ، فهل يسدد... - ابن عثيمين