حكم من مات وعليه دين على أقساط
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من المنطقة الشرقية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: ( أم محمد. ع. ق) من بقيق، أختنا لها عدة قضايا، في إحداها تقول: شخص مات، وعليه دين لإحدى المؤسسات تسديد فواتير، وسوف يسدد هذا الدين على أقساط شهرية، تصل السنة، أو أقل، أو أكثر مثلًا، حسب اتفاق تم بين الورثة، وبين المؤسسة، هل ذمة الميت تكون معلقة حتى ينتهي من تسديد جميع الدين، أو تبرأ من حين يبدأ في التسديد، ما هي وجهة نظركم في ذلك؟ وما الحل الذي ترونه مناسبًا حتى تبرأ ذمة الميت؟ علمًا بأن هذه المبالغ تراكمت لدى المؤسسة؛ لأنه كان في تلك الفترة مريضًا بالمستشفى، وجهونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان الدين حالًا، وفي التركة سعة للقضاء؛ وجب القضاء، وجبت المبادرة بقضاء الديون كلها، من دون تأخير، أما إن كانت الديون مؤجلة؛ تبقى على آجالها، ولا حرج على الميت في ذلك، أو كانت التركة عاجزة، ليس فيها ما يوفي بالديون، وإنما الموفون الورثة؛ فلا بأس أن يؤجلوا، وهم محسنون، لكن إذا كانت التركة فيها سعة، فالواجب أن توفى الديون بسرعة؛ لقوله ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
فالواجب البدار بقضاء الديون من التركة، وعدم التأجيل، وعدم التأخير إلا إذا كانت الديون مؤجلة، فهي تبقى على آجالها إلا أن يسمح الورثة بتعجيلها.
وهكذا يكون الدين من البنك العقاري يبقى مؤجلًا على حاله، على أقساطه، لكن إذا كان الميت ليس خلفه شيء؛ فإن الورثة محسنون، فإذا عجلوا القضاء، أو أجلوه؛ فلا حرج عليهم، هم محسنون بكل حال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
من المنطقة الشرقية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: ( أم محمد. ع. ق) من بقيق، أختنا لها عدة قضايا، في إحداها تقول: شخص مات، وعليه دين لإحدى المؤسسات تسديد فواتير، وسوف يسدد هذا الدين على أقساط شهرية، تصل السنة، أو أقل، أو أكثر مثلًا، حسب اتفاق تم بين الورثة، وبين المؤسسة، هل ذمة الميت تكون معلقة حتى ينتهي من تسديد جميع الدين، أو تبرأ من حين يبدأ في التسديد، ما هي وجهة نظركم في ذلك؟ وما الحل الذي ترونه مناسبًا حتى تبرأ ذمة الميت؟ علمًا بأن هذه المبالغ تراكمت لدى المؤسسة؛ لأنه كان في تلك الفترة مريضًا بالمستشفى، وجهونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان الدين حالًا، وفي التركة سعة للقضاء؛ وجب القضاء، وجبت المبادرة بقضاء الديون كلها، من دون تأخير، أما إن كانت الديون مؤجلة؛ تبقى على آجالها، ولا حرج على الميت في ذلك، أو كانت التركة عاجزة، ليس فيها ما يوفي بالديون، وإنما الموفون الورثة؛ فلا بأس أن يؤجلوا، وهم محسنون، لكن إذا كانت التركة فيها سعة، فالواجب أن توفى الديون بسرعة؛ لقوله ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
فالواجب البدار بقضاء الديون من التركة، وعدم التأجيل، وعدم التأخير إلا إذا كانت الديون مؤجلة، فهي تبقى على آجالها إلا أن يسمح الورثة بتعجيلها.
وهكذا يكون الدين من البنك العقاري يبقى مؤجلًا على حاله، على أقساطه، لكن إذا كان الميت ليس خلفه شيء؛ فإن الورثة محسنون، فإذا عجلوا القضاء، أو أجلوه؛ فلا حرج عليهم، هم محسنون بكل حال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة في الدين المؤجل على أقساط - ابن باز
- حكم تأجيل الأقساط إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم... - ابن باز
- نفس المؤمن معلقة بدينه - ابن باز
- حكم من مات وعليه دين - الفوزان
- إذا كان الرجل عليه ديون مؤجل ومات ، فهل يسدد... - ابن عثيمين
- من مات وعليه دين. - الفوزان
- ما حكم من يذهب للحج وعليه أقساط سيارة .؟ - ابن عثيمين
- هل الدين يمنع من الحج إذا كان على أقساط .؟ - الالباني
- كيفية قضاء دين من مات وعليه ديون مؤجلة - ابن عثيمين
- إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط م... - اللجنة الدائمة
- حكم من مات وعليه دين على أقساط - ابن باز