رجل عنده مال زكوي ، فميزه عن ماله ثم تلف ماذا يلزمه .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ أحسن الله إليك، رجل عنده مال زكوي ولما حال عليه الحول ميّز حق الفقراء عن أمواله ثم تلف قبل أن يوصله إلى ذويه ؟
الشيخ : نعم
السائل : فماذا يجب عليه؟
الشيخ : يجب عليه أن يضمنها لأن هذا الذي عزله لم يملكه الفقراء ولهذا لو عزل الزكاة لنفرض أن عنده أربعون شاة عزل منها شاة للزكاة ثم بدا له أن يخرج غيرها فلا بأس لأنها ملكه فإذا تلفت هذه الشاة وجب عليه إخراج الزكاة شاة أخرى
الشيخ : نعم
السائل : فماذا يجب عليه؟
الشيخ : يجب عليه أن يضمنها لأن هذا الذي عزله لم يملكه الفقراء ولهذا لو عزل الزكاة لنفرض أن عنده أربعون شاة عزل منها شاة للزكاة ثم بدا له أن يخرج غيرها فلا بأس لأنها ملكه فإذا تلفت هذه الشاة وجب عليه إخراج الزكاة شاة أخرى
الفتاوى المشابهة
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- إذا أتلف المستأجر الأرض بما عليها من ثمر فهل... - ابن عثيمين
- العزل - اللجنة الدائمة
- إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثناه البائع ثم... - ابن عثيمين
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- المناقشة حول قول المصنف :" لا زكاة في مال من... - ابن عثيمين
- المصيبة في المال - الفوزان
- حكم تلف الأمانة - ابن باز
- إذا أتلف الصبي شيئاً فعلى وليه ضمان ما أتلفه ،... - الالباني
- الواجب على من ميز حق الفقراء عن أمواله قبل أ... - ابن عثيمين
- رجل عنده مال زكوي ، فميزه عن ماله ثم تلف ماذ... - ابن عثيمين

