إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثناه البائع ثم تلف فهل يضمنه.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ... .
الشيخ : المشتري عارف أن غالبا أن الحامل يكون معها فتور يكون معها فرض.
السائل : إذا تلفت ... .
الشيخ : إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لأنها في ملكه ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته.
السائل : ... .
الشيخ : هو كان لما فتح الحمراء كأنه قال لك أبغى أبيع عليك من جنس هذا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر.
الشيخ : المشتري عارف أن غالبا أن الحامل يكون معها فتور يكون معها فرض.
السائل : إذا تلفت ... .
الشيخ : إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لأنها في ملكه ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته.
السائل : ... .
الشيخ : هو كان لما فتح الحمراء كأنه قال لك أبغى أبيع عليك من جنس هذا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر.
الفتاوى المشابهة
- إذا استثنى البائع الرأس من الحيوان ثم مات بع... - ابن عثيمين
- من منع التورق فهل يأثم البائع إذا لم يعلم بن... - ابن عثيمين
- هل تجوز العينة إذا لم يتوافق البائع والمشتري.؟ - ابن عثيمين
- سؤال عن ضابط الضمان بين البائع والمشتري ؟ - ابن عثيمين
- في المسألة الأولى بيع التمر بالرطب بالنسبة ل... - ابن عثيمين
- حكم هدية البائع للمشتري - ابن عثيمين
- إشكال : إذا كان السوق ليس خاص بالبائع وانصرف... - ابن عثيمين
- إذا وجد المشتري في سلعة ما عيباً هل يجب على... - ابن عثيمين
- إذا اشترط البائع على المشتري ألا يعتق العبد... - ابن عثيمين
- هل يجب على المشتري إذا وجد السلعة غالية أن ي... - ابن عثيمين
- إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثناه البائع ثم... - ابن عثيمين