هل يلزم طواف الوداع لمن دخل مكة بغير إحرام .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل يلزم طواف الوداع من دخل مكة بغير إحرام؟
الشيخ : لا، لا يلزم طواف الوداع لمن دخل مكة بغير إحرام، وإنما يلزم من دخل مكة بإحرام، بحج أو بعمرة، هذا ما لم يكن انصرف من عمرته فور انتهائه منها، فإن انصرف من عمرته فور انتهائه منها بمعنى: أنه طاف وسعى وقصر أو حلق ثم ركب سيارته راجعاً فهذا ليس عليه طواف الوداع، أي: أنه يكتفى بالطواف الأول.
الشيخ : لا، لا يلزم طواف الوداع لمن دخل مكة بغير إحرام، وإنما يلزم من دخل مكة بإحرام، بحج أو بعمرة، هذا ما لم يكن انصرف من عمرته فور انتهائه منها، فإن انصرف من عمرته فور انتهائه منها بمعنى: أنه طاف وسعى وقصر أو حلق ثم ركب سيارته راجعاً فهذا ليس عليه طواف الوداع، أي: أنه يكتفى بالطواف الأول.
الفتاوى المشابهة
- حكم طواف الوداع في العمرة - ابن عثيمين
- طواف الوداع غير واجب للعمرة - اللجنة الدائمة
- طاف طواف الوداع للحج ثم مكث بمكة بعد الطواف - اللجنة الدائمة
- هل للعمرة طواف الوداع ؟ - الالباني
- طواف الوداع - الفوزان
- سائل يقول: أناس قدموا إلى مكة وأدوا العمرة ث... - ابن عثيمين
- أحكام طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- هل يلزم على الرجل المقيم في مكة طواف الوداع... - ابن عثيمين
- ليس على أهل مكة طواف وداع - ابن باز
- حكم الطواف لمن دخل مكة بغير إحرام - ابن عثيمين
- هل يلزم طواف الوداع لمن دخل مكة بغير إحرام .؟ - ابن عثيمين