تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الطفلة هل يطلق عليها امرأة فتقطع الصلاة.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : هل الطفلة يطلق عليها امرأة ؟

الشيخ : لا، لا يُطلق عليها امرأة. من وجهين : أنها لم تمر، وأنها ليست بالغة.