الطفلة هل يطلق عليها امرأة فتقطع الصلاة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل الطفلة يطلق عليها امرأة ؟
الشيخ : لا، لا يُطلق عليها امرأة. من وجهين : أنها لم تمر، وأنها ليست بالغة.
الشيخ : لا، لا يُطلق عليها امرأة. من وجهين : أنها لم تمر، وأنها ليست بالغة.
