حكم مَن طلَّق في طُهرٍ وأراد الطلقة الثانية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ثم أراد أن يوقع الطلقة الثانية والثالثة، متى يكون هذا، أحسن الله إليك؟
يكفي طلقة واحدة، لا يطلق، السُّنة أن يكتفي بطلقة واحدة ولا يتبعها شيء.
س: لو أراد؟
ج: لا ينبغي له.
يكفي طلقة واحدة، لا يطلق، السُّنة أن يكتفي بطلقة واحدة ولا يتبعها شيء.
س: لو أراد؟
ج: لا ينبغي له.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى - ابن باز
- من طلق زوجه طلقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقه... - ابن عثيمين
- طلقها اثنتين وادعى والدها أنها ثلاث فزعل... - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- حكم مَن طلَّق في طُهرٍ وأراد الطلقة الثانية - ابن باز