الطفلة هل يطلق عليها امرأة فتقطع الصلاة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل الطفلة يطلق عليها امرأة ؟
الشيخ : لا، لا يُطلق عليها امرأة. من وجهين : أنها لم تمر، وأنها ليست بالغة.
الشيخ : لا، لا يُطلق عليها امرأة. من وجهين : أنها لم تمر، وأنها ليست بالغة.
الفتاوى المشابهة
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- طلقها اثنتين وادعى والدها أنها ثلاث فزعل... - اللجنة الدائمة
- حكم مَن طلَّق في طُهرٍ وأراد الطلقة الثانية - ابن باز
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- حكم من طلق امرأته لفعلها ما نهاها عنه - ابن باز
- حكم من طلق امرأته طلبًا لرغبتها - ابن باز
- إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها هل تبين... - ابن عثيمين
- هل يجوز الصلاة على قبر الطفل.؟ - ابن عثيمين
- هل حديث ( أن ابن عمر ذكر للنبي صلى الله عليه و... - الالباني
- الطفلة هل يطلق عليها امرأة فتقطع الصلاة.؟ - ابن عثيمين