حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر .
الشيخ : هذا جزء مما سبق هذا في إدراك الوقت وقوله: فقد أدرك العصر قد يؤخذ منه أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه لا يلزمه أن يصلي الظهر كما لو كانت امرأة حائض طهرت قبل الغروب بساعة فهنا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر لكن هل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ الصحيح لا يلزمها لأنها لم تدرك وقت الظهر وقوله من قال إن الظهر تجمع إلى العصر يقال لهم أرأيتهم لو أنها حاضت بعد الزوال بساعة ثم طهرت ما الذي تقضيه؟ فقط الظهر فقط لماذا لم تقولوا وتقضي العصر لأن العصر تجمع إلى الظهر؟ فكلاهما مر عليها الوقت أو فكلتاهما مر عليها الوقت وهي الحيض من طهرت في وقت العصر مر عليها وقت الظهر وهي حائض، ومن حاضت في وقت الظهر مر عليها وقت العصر وهي حائض فلا فرق، المهم أن في هذا الحديث دليلا أيضا على أن ما ثبت في الصحيح وغيره أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو ما لم يكن ظل الشيء مثليه هذا وقت الاختيار، وأن وقت الضرورة يمتد إلى الغروب ولا يصح أن نقيس عليه العشاء التي جاءت النصوص بأن وقتها إلى نصف الليل ما فيه ضرورة في وقت العشاء وأكثر الفقهاء فيما أعلم يقولون إن وقت العشاء إلى نصف الليل الاختياري وأما إلى الفجر فهو وقت ضرورة ولكنه لا دليل على ذلك.
الشيخ : هذا جزء مما سبق هذا في إدراك الوقت وقوله: فقد أدرك العصر قد يؤخذ منه أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه لا يلزمه أن يصلي الظهر كما لو كانت امرأة حائض طهرت قبل الغروب بساعة فهنا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر لكن هل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ الصحيح لا يلزمها لأنها لم تدرك وقت الظهر وقوله من قال إن الظهر تجمع إلى العصر يقال لهم أرأيتهم لو أنها حاضت بعد الزوال بساعة ثم طهرت ما الذي تقضيه؟ فقط الظهر فقط لماذا لم تقولوا وتقضي العصر لأن العصر تجمع إلى الظهر؟ فكلاهما مر عليها الوقت أو فكلتاهما مر عليها الوقت وهي الحيض من طهرت في وقت العصر مر عليها وقت الظهر وهي حائض، ومن حاضت في وقت الظهر مر عليها وقت العصر وهي حائض فلا فرق، المهم أن في هذا الحديث دليلا أيضا على أن ما ثبت في الصحيح وغيره أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو ما لم يكن ظل الشيء مثليه هذا وقت الاختيار، وأن وقت الضرورة يمتد إلى الغروب ولا يصح أن نقيس عليه العشاء التي جاءت النصوص بأن وقتها إلى نصف الليل ما فيه ضرورة في وقت العشاء وأكثر الفقهاء فيما أعلم يقولون إن وقت العشاء إلى نصف الليل الاختياري وأما إلى الفجر فهو وقت ضرورة ولكنه لا دليل على ذلك.
الفتاوى المشابهة
- الحكمة من قضاء الحائض الظهر إذا طهرت قبل المغرب - ابن باز
- حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا... - ابن عثيمين
- المرأة الحائض إذا طهرت قبل المغرب بركعة وجب... - ابن عثيمين
- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ،أن النبي... - ابن عثيمين
- وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن... - ابن عثيمين
- الذين يقولون من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل... - ابن عثيمين
- ماذا على المرأة إذا طهرت من الحيض قبل غروب ا... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن... - ابن عثيمين
- وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبا... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد... - ابن عثيمين