الشيخ : ليس عليها شيء إذا كانت قد أحرمت من الميقات ، لأن هذا هو العمل الصحيح لكن إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل فطوافها وسعيها غير صحيح .
أما الطواف فلأنها طافت على غير طهارة طافت على حيض ، وأما السعي فلأنه لا يصح السعي قبل الطواف في العمرة .
وعلى هذا فالواجب عليها إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل الواجب عليها أن تذهب الآن إلى مكة لتطوف وتسعى وتقصر ، وأن تعتبر نفسها الآن في إحرام فلا يحل لها ما يحرم على المحرم من الطيب وغيره حتى تنهي عمرتها ، والذي يظهر لي من سؤالها أنها لم تغتسل لأنها مشت مع أهلها ولم تغتسل.