في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها فهل يجوز ذلك أم أنه تشبه بالرجال ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها إذا كانت لابسة لجلبابه بنصف كم ، فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشبه بالرجال ؟
الشيخ : نعم هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال ، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لعن المتشبهين من الرجل بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال .
وأما ما كان مشتركا بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجال والنساء فإنه لا بأس به ، أي لا بأس أن يلبسه الرجال والنساء لأنه مشترك.
الشيخ : نعم هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال ، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لعن المتشبهين من الرجل بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال .
وأما ما كان مشتركا بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجال والنساء فإنه لا بأس به ، أي لا بأس أن يلبسه الرجال والنساء لأنه مشترك.
الفتاوى المشابهة
- بيان أن لعن المتشبِّهين من الرجال بالنساء والن... - الالباني
- بيان تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال (حلق... - الالباني
- باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء ب... - ابن عثيمين
- ألبسة الرجال والنساء. - الفوزان
- ما على أهل البلد الذين يوجد فيهم من يتشب... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من تشبه الرجال بالنساء والعكس؟ - الفوزان
- فوائد حديث : ( ... عن ابن عباس رضي الله عنهم... - ابن عثيمين
- تنبيه الشيخ على مسألة حلق اللحى في هذا الباب و... - الالباني
- التنبيه على مسألة حلق اللحى في هذا الباب ، وعل... - الالباني
- التنبيه على مسألة حلق اللحى في هذا الباب ، وعل... - الالباني
- في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها فهل يج... - ابن عثيمين