تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة ذكر محظورات الإحرام - ابن عثيمينالشيخ : ولكن لا تأخذ منه قرش ولا لا ؟ ولهذا لما عثر عامي من العوام وتدمت أصبعه وسلمت النعلة قال : الحمد لله شوي ولا بالنعلة نعم لأن المال عنده أغلى من ا...
العالم
طريقة البحث
تتمة ذكر محظورات الإحرام
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ولكن لا تأخذ منه قرش ولا لا ؟ ولهذا لما عثر عامي من العوام وتدمت أصبعه وسلمت النعلة قال : الحمد لله شوي ولا بالنعلة نعم لأن المال عنده أغلى من البدن البدن يمشي ويطيب لكن المال مشكلة على كل حال ما دام في هذا مصلحة وحماية للمحظورات وتهييب للعوام فإنه يسوغ القول به وإذا أحب الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن لا يقول على الله ما لم يرى أنه من شريعته فليقل قال العلماء عليك كذا وكذا وأرجو أنه بهذه العبارة يسلم من التبعة لأنه عزاه إلى غيره من أجل هذه المصلحة العظيمة ، وهكذا يقال في ترك الواجب من واجبات الحج أو العمرة الفقهاء يرون أنه يجب عليه دم ولا فيه التخيير ما فيه تخيير فإن لم يجد صام عشرة أيام ونحن نقول لا دليل على هذا ثم لا دليل على أنه إذا لم يجد فعليه صيام عشرة أيام غاية ما في ذلك حديث ابن عباس : من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً زعم بعض العلماء أن مثل هذا القول عن ابن عباس لا مجال للاجتهاد فيه وعندي أن فيه نظراً وأنه للاجتهاد فيه مجال وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن حلق الرأس الذي فيه اسقاط واجب فيه فدية لكن على التخيير فيقول : إذاً ترك الواجب كفعل المحظور الذي يكون فيه إسقاط الواجب فيجب فيه دم فللرأي فيه مجال ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول : شيئاً من نسكه وشيئاً نكرة في سياق الشرط ولو أخذنا بعمومها لقلنا على الإنسان دم إذا ترك الإشارة إلى الحجر وإذا ترك الهرولة الرمل يعني الرمل وإذا ترك الاضطباع وما أشبه ذلك ، ولا علمت أحداً يقول بهذا أن عليه دم لكن كما قلنا لكم كل شيء يكون به حماية الشعائر ولم يخالف الإجماع بل وافق الأكثر فإنه ينبغي الأخذ به أو على الأقل الإفتاء به وهذه من السياسة في تربية العالم للأمة ، مرّ عليّ أن أحد التابعين سأله ابنه عن مسألة من المسائل نسيتها لأني بطيء العهد بها فأفتاه فكأن الابن تصاعب هذا فقال : إن لم تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان ، أشد من هذا القول شف كيف التربية مع أنه إنما أفتاه بالقول الأول الذي يعتقد أنه صواب لكن أراد أن يلزم ابنه بالقول الثاني الأشق إذا لم يقتنع وربما يكون لهذا شاهد من فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً فقال : أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فله أن يراجع حق شرعي له أن يراجع لأنها لا تبين زوجته بهذا فلما كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر قال : " أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " شوف أمضاه عليهم منع الرجل من حق ثابت له بالسنة النبوية والسنة البكرية والسنة العمرية أولاً ، منعه من هذا الحق الثابت له لماذا ؟ من أجل أن لا يتجرأ الناس على طلاق بالثلاث فهذه مسائل ينبغي للعالم والمفتي أن ينتبه لها والحمد لله مدح الله عز وجل الربانيين وبين أنهم هم الأحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال العلماء : الربانيون هم الذين يربون الأمة بالعلم وهذا منها فلذلك فيما أرى أن إيجاب شيء لم يوجبه الله ورسوله لا يجوز لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يسوغ القول به لا سيما إذا كان هو قول الجمهور جمهور العلماء أما المحظورات فمنها ما مر علينا في حديث ابن عمر لبس الأشياء الخمسة كله من المحظورات ، الطيب ابتداءً من المحظورات شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به وهو القول الراجح لا سيما عند الحاجة كرجل يريد أن يشتري طيباً فوقف عند العطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب فالصواب أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به ، نعم ، نعم يا سليم

السائل : عفا الله عنك يا شيخ ، الدليل إنما خص الرأس يا شيخ قال : من الرأس

الشيخ : شلون ؟

السائل : أقول الدليل دليل المحظور أن لها فدية خصّ الرأس بخصوصه حصر على الرأس قال : من الرأس ومن يا شيخ تفيد الحصر

الشيخ : ترى تفيد الحصر بس الليلة

السائل : نعم

الشيخ : بس الليلة تفيد الحصر

السائل : لا أنا أقول ..

الشيخ : لا أن من تفيد الحصر بس الليلة هذه

السائل : بخصوص الرأس يا شيخ

الشيخ : نعم الرأس صحيح

السائل : ... تخص الرأس بخصوصه

الشيخ : صحيح ، هذا سؤال ولا تقرير ؟

السائل : سؤال يا شيخ ليس تقرير

الشيخ : قصدي أنك هل أنت تقرر ما قلنا وتؤكده ولا تسأل

السائل : لا ، أقول أن الذي قلته الأول هو ...

الشيخ : زين الحمد لله جزاك الله خير

السائل : لأن ... خصّ الرأس بخصوصه ما قال ...

الشيخ : تمام صدقت هذا استدلال طيب ، نعم

Webiste