تم نسخ النصتم نسخ العنوان
باب : ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب... - ابن عثيمينالشيخ : عندي أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين ، طيب فإذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا...
العالم
طريقة البحث
باب : ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم . وقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) . وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ويذكر عن على نحوه وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف وقال بن عباس طعامهم ذبائحهم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : عندي أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين ، طيب فإذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيلة أي من أبوين كتابيين أو يكفي أن يكون هو كتابيا وإن كان أبواه مشركين ؟ فالجواب : الثاني على القول الراجح من أقوال أهل العلم وأنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين لأنه ما دام هو من أهل الكتاب فالحكم يتعلق به نفسه فلو فرض أن نصرانيا كان أبواه وثنيين من المجوس ولكنه هو صار نصرانيا يعني دخله المنصرون دخل بلاده فتنصر فالحكم له هو نعم الحكم يتعلق به هو فإذا كان نصرانيا فحكمه حكم أهل الكتاب بل هو من أهل الكتاب نعم طيب وقال الحسن وإبراهيم : " لا بأس بذبيحة الأقلف " الأقلف من ؟ الذي لم يختن لا بأس به ، هذا هو المتبادر من اللفظ ويحتمل أنه يريد بالأقلف النصراني لأن النصارى لا يختتنون النصارى نجس يحبون النجاسة لا يتطهرون من النجاسة أبدا ولا يهمهم وعندهم أن قطرة من البول كقطرة من الماء لا يهتمون بها عكس اليهود اليهود في باب الطهارة يتشددون تشددا عظيما لأنه من الآصار والأغلال التي كتبها الله عليهم حتى قيل إنهم لا يطهرون الثوب الذي أصابته النجاسة إلا بالقرض يعني يقصون المكان الذي أصابته النجاسة والنصراني يمسح هذه النجاسة بيده ولا يراها إلا بلل ماء والمسلم يقول هذا نجس فيغسله دون أن يفسد ثوبه ولهذا كانت الشريعة الإسلامية في هذا وسطا بين طرفين فيحتمل أنه يريد بالأقلف النصراني ويحتمل أن يريد بالأقلف المسلم الذي لم يختتن وأيا كان مراده فهذا فهذا حق نعم.

Webiste