ما حكم الصلاة بالثوب الطويل هل تبطل أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم الصلاة بالثوب الطويل ، هل تبطل الصلاة أم لا ؟ علماً بأن كثيراً من الناس يصلون بثياب طويلة ويتجاهلون حكم لبس الثوب الطويل فيما أسفل الكعبين جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : هذا السؤال يقتضي الجواب عليه أن نتكلم على مسألتين :
المسألة الأولى : إطالة الثوب أو السروال أو المشلح حتى ينزل عن الكعبين فنقول : هذه الإطالة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ما أسفل من الكعبين ففي النار ولا وعيد إلا على معصية من الكبائر ، ولا فرق بين أن ينزل عن الكعبين خيلاء وتيها أو رغبة بدون خيلاء .
وقد ظن بعض الناس أن هذا الوعيد لا يكون إلا إذا كان خيلاء ، وقال : أنا لم أصنعه خيلاء ولكن رغبة في ذلك ، وهذا ظن خطأ ، فإن الوعيد في الخيلاء أشد وأعظم من الوعيد على من نزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه عن الكعبين ، لأن الوعيد على الخيلاء : ألا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قالوا : خابوا وخسروا يا رسول الله ، من هم ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب .
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فلما اختلف العقاب امتنع أن يلحق أحدهما بالآخر ، لأنه لو ألحق أحدهما بالآخر لزم من ذلك تكذيب أحد الخبرين بالثاني لأنه إذا كان العمل واحدا لم تختلف عقوبته .
على كل حال أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بتنزيل ثيابهم أو سراويلهم أو مشالحهم إلى أسفل من الكعبين : اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق ، وأنكم إذا فعلتم أسبابه وموجباته فقد تعرضتم له وظلمتم أنفسكم .
أما بالنسبة للصلاة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيمن صلى في ثوب محرم عليه ، هل تصح صلاته أو لا تصح ؟.
فمنهم من قال : إن الصلاة صحيحة لأن النهي عن لبس الثوب المحرم عام لا يختص بالصلاة ، والنهي العام الذي يتناول ما إذا كان الإنسان في عبادة أو غير عبادة لا يبطل العبادة ، ولهذا لا تبطل الغيبة الصيام مع أنها محرمة في الصيام وغيره حيث إن تحريمها عام .
وأما إذا كان التحريم خاصا فإنه يبطل العبادة ولهذا بطل الصيام بالأكل والشرب لأن تحريمهما خاص بالصيام ، ومعلوم أن إنزال الثوب إلى ما تحت الكعب محرم في الصلاة وخارج الصلاة ، فتكون الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لكن اللابس آثم بهذا اللبس ، فالذي ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه إلى أسفل من الكعبين على خطر عظيم في صلاته حيث إن بعض أهل العلم بل إن كثيرا من العلماء قال : إن صلاته غير صحيحة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم.
الشيخ : هذا السؤال يقتضي الجواب عليه أن نتكلم على مسألتين :
المسألة الأولى : إطالة الثوب أو السروال أو المشلح حتى ينزل عن الكعبين فنقول : هذه الإطالة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ما أسفل من الكعبين ففي النار ولا وعيد إلا على معصية من الكبائر ، ولا فرق بين أن ينزل عن الكعبين خيلاء وتيها أو رغبة بدون خيلاء .
وقد ظن بعض الناس أن هذا الوعيد لا يكون إلا إذا كان خيلاء ، وقال : أنا لم أصنعه خيلاء ولكن رغبة في ذلك ، وهذا ظن خطأ ، فإن الوعيد في الخيلاء أشد وأعظم من الوعيد على من نزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه عن الكعبين ، لأن الوعيد على الخيلاء : ألا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قالوا : خابوا وخسروا يا رسول الله ، من هم ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب .
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فلما اختلف العقاب امتنع أن يلحق أحدهما بالآخر ، لأنه لو ألحق أحدهما بالآخر لزم من ذلك تكذيب أحد الخبرين بالثاني لأنه إذا كان العمل واحدا لم تختلف عقوبته .
على كل حال أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بتنزيل ثيابهم أو سراويلهم أو مشالحهم إلى أسفل من الكعبين : اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق ، وأنكم إذا فعلتم أسبابه وموجباته فقد تعرضتم له وظلمتم أنفسكم .
أما بالنسبة للصلاة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيمن صلى في ثوب محرم عليه ، هل تصح صلاته أو لا تصح ؟.
فمنهم من قال : إن الصلاة صحيحة لأن النهي عن لبس الثوب المحرم عام لا يختص بالصلاة ، والنهي العام الذي يتناول ما إذا كان الإنسان في عبادة أو غير عبادة لا يبطل العبادة ، ولهذا لا تبطل الغيبة الصيام مع أنها محرمة في الصيام وغيره حيث إن تحريمها عام .
وأما إذا كان التحريم خاصا فإنه يبطل العبادة ولهذا بطل الصيام بالأكل والشرب لأن تحريمهما خاص بالصيام ، ومعلوم أن إنزال الثوب إلى ما تحت الكعب محرم في الصلاة وخارج الصلاة ، فتكون الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لكن اللابس آثم بهذا اللبس ، فالذي ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه إلى أسفل من الكعبين على خطر عظيم في صلاته حيث إن بعض أهل العلم بل إن كثيرا من العلماء قال : إن صلاته غير صحيحة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف "...وتحرم الخيلاء في ثوب وغير... - ابن عثيمين
- الجمع بين حديث :" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر ا... - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة في ثوب مثقوب ؟ - الالباني
- شرح قول المصنف " ... أو صلى في ثوب محرم عليه... - ابن عثيمين
- إذا كان الثوب والبنطلون طويل إلى أسفل الكعبي... - ابن عثيمين
- حكم إسبال الثوب بدون خيلاء - ابن باز
- شرح قول المصنف "...أو صلى في ثوب محرم عليه...". - ابن عثيمين
- حكم لبس الرجل للطويل من الثياب - ابن باز
- ما حكم تقصير الثوب وهل النهي عن تطويل الثوب لأ... - الالباني
- ما حكم إسبال الثوب وإذا كان الإنسان لا يقصد... - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة بالثوب الطويل هل تبطل أم لا ؟ - ابن عثيمين