تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف " ... أو صلى في ثوب محرم عليه... - ابن عثيمينالشيخ : المسألة قال " الثانية أو صلى في ثوب محرّم عليه " إذا صلى في ثوب محرّم عليه أعاد مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير أو المرأة في ثوب رجل، الأول لا تصح...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف " ... أو صلى في ثوب محرم عليه ...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : المسألة قال " الثانية أو صلى في ثوب محرّم عليه " إذا صلى في ثوب محرّم عليه أعاد مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير أو المرأة في ثوب رجل، الأول لا تصح صلاته لأن الحرير محرّم على الرجال لحديث علي بن أبي طالب أحِل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرّم على ذكورها فإذا صلى رجل في ثوب حرير فصلاته باطلة تجب عليه الإعادة.
صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والتي تلبس ثوب رجل متشبّهة بالرجل فهذا الثوب حرام.
الأول حرام لجنسه والثاني حرام لوصفه، الأول وهو الحرير حرام لجِنسه لأن جنس الحرير محرّم على الرجال والثاني حرام لوصْفه أي لكونه تشبّه بالرجال طيب.
لو صلى رجل أو امرأة بثوب فيه صُوَر، أيضا لم تصح الصلاة لأن لباس الثوب المصوّر الذي فيه الصور حرام فإن الصور لا يحل اقتناءها طيب، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب مغصوب فالصلاة أيضا لا تصح تجب عليه الإعادة لأن الثوب المغصوب حرام لُبْسه على الغاصب سواء كان رجلا أم امرأة.
طيب لو صلى في ثوب رجل أو امرأة، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب ثمنه حرام، فيه تفصيل إن وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل، وإن وقع العقد في الذمة ونقَدَه من الثمن المحرّم، فالصلاة صحيحة لأن لبس هذا الثوب غير محرّم، والفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طيب.

السائل : ... .

الشيخ : غير معلوم طيب إن شاء الله يُعْلم، إذا وقع العقد على عين الثمن مثل أن أقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، الأن الثمن وقع، العقد وقع على عين الدراهم فهنا يكون لُبْس المشتري للثوب حراما وإذا صلى فيه وجبت عليه الإعادة لأن هذا الثوب حرام حيث كان عِوَضا عن هذا الحرام.
المثال الثاني أن يشتري ثوبا ثم ينقُد ثمنه من محرم، أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها البائع، الأن الثوب ثمنه حرام؟ المعيّن.

السائل : المعين ... .

الشيخ : غير حرام لأن الثمن غير معيّن الأن، اشتريت منك ثوبا بعشرة ثبتت العشرة في ذمتي، أنقُدُها من مالي، أنقدها من مال مسروق، من مال مغصوب، من أي مال، قال العلماء فهذا الثوب لباسه غير محرّم فتصح الصلاة به أو فيه، تصح الصلاة فيه لأن ثمنه غير محرّم، لأن ثمنه غير معيّن في العقد، أفهتم الأن وإلا لا؟ فصار الثوب الذي ثمنه حرام إن عُيّن الثمن في العقد حرُم استعمال الثوب، فإن استعمله وصلى فيه بطلت الصلاة وإن لم يُعيّن بل اشتراه في ذمته ثم نقَده من دراهم محرّمة فثوبه فلُبْسه حلال والصلاة فيه صحيحة.

السائل : في كلتا الحالتين الثمن المنقود من المشتري حرام، من مال حرام، فما الفرق؟

الشيخ : الفرق، يقول إذا وقع العقد على عين الدراهم صار الأن بدل ببدل ولهذا إذا وقَع العقد على عين الدراهم لا يُمكن للمشتري أن يبدّلها يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ثم بدا لي أن أعطِيَك عشرة ورقة واحدة، هذه عشرة أوراق بعشرة أريال، كل ورقة ريال، معلوم هذا وإلا لا؟ طيب اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة، بهذه العشرة ثم بدا، لا ما أعطيه العشرة أعطيه العشرة ورقة واحدة من فئة عشرة لأني أحتاج هذولي على ... هل أملك التغيير الأن وإلا لا؟ ما أملك التغيير لأن البائع ملك العشرة الأن حيث وقع العقد عليها بعينها لكن لو قلت ... في جيبي الأيمن فئة عشرة وفي جيبي الأيسر فئة ريال، أنا بالخيار إن شئت أعطيتك من هذا وإن شئت أعطيتك من هذا، أفهمتم الفرق الأن؟ هذا هو الفرق، يقولون إن الثمن المُعيّن يكون العقد واقع عليه بعينه ويكون هذا المبيع عِوَضا عن محرّم وعوض عن محرم محرم، أما الذي وقع في الذمة فهو في ذمة الإنسان والذمة قابلة للتصرّف، هكذا يُفرّق أهل العلم وهو فرق دقيق في الواقع.
خلاصة الأمر أو خلاصة القول أن من صلى في ثوب محرّم عليه سواء كان لجنس الثوب أو لوصفه أو لكون ثمنه المعيّن حراما فصلاته باطلة.
طيب ما الدليل؟ أقول هذا مبني على أمر سبق وهو أنه يُشترط في الساتر أن يكون مباحا، قالوا لأن الستر، الستر عبادة والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة بدليل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فأنت الأن سترت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا، أنت مأمور أن تخلعه فكيف تتقرّب إلى الله بلُبْسه، إذًا تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه، وهذا تناقض، عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا فتبطل الصلاة لأن المحرّم شرعا كالمعدوم حِسّا فلا يُمكن أن تنتفع بهذا الثوب، أعرفتم الأن طيب.
وهذه المسألة خلافية وأظن ذكرتها لكم وقلت إن بعض العلماء يقول إن صلاته صحيحة والستر وصف في العبادة وليس هو العبادة وهو حاصل بثوب محرّم وغير محرّم حاصل بهما جميعا الثوب المحرّم وغير المحرّم والصلاة نفسها لم تقع على وجه محرّم وهي أي الصلاة هي موضع الحُكْم حيث نقول تصح أو لا تصح وهي الأن واقعة على وجه محرّم يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تُصلوا في ثوب مغصوب لو قال لا تصلوا في ثوب مغصوب قلنا من صلى في ثوب مغصوب بطلت صلاته لأنه فعل العبادة على وجه منهي عنه محرّم لكن ما قال هذا، بل أمر بستر العورة وهذا رجل ستر عورته لكنه آثم بالستر بمحرّم، أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع، الصلاة أدّيت على الوجه المطلوب وعلى حسب ما أمِر به والستر حاصل وأما كون الثوب مباحا أو حراما فهذا يرجع إلى أمر أخر والعبارة التي تقتضي أن تكون صلاته باطلة لو قال لو كان الوارد في النصوص إيش؟ لا تصلوا في ثوب محرّم، لو كان هكذا قلنا نعم إذا صلى بثوب محرّم بطلت صلاته.
ولهذا من حيث الإفتاء نقول إذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرّم فلا يتوجّه أمره بالإعادة وأما إذا سألنا قبل أن يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه لا من أجل الصلاة فحسب ولكن لأنه ثوب محرّم، لا يجوز لك استعماله، هذا إذا أردنا أن نُفتي بهذه الفتوى فيكون هناك فرق بين أن نُمكّن الإنسان من أن يستعمل المحرّم فلا نُمكّنه وبين أن يأتي إلينا يسألنا على أمر مضى وانقضى لا يمكن أن نقول بالإعادة لكن على كلام المؤلف تجب الإعادة لكن يُشترط للإعادة في الثوب المحرّم أن يكون عالما ذاكرا فإن كان جاهلا فلا إعادة عليه وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه، وهل يُشترط أن يكون واجدا غيره؟ نعم؟ وإلا ما يُشترط؟

السائل : ... .

الشيخ : ننظر نقول إن حُرِّم لحق العباد اشترطنا ذلك، يعني بمعنى أنه إذا كان محرّما لحق العباد فإنه لا يُصلي فيه ولو كان لا يجد غيره، لا يصلي فيه، عرفت؟ فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب مثل رجل غصَب ثوبا وسافر وليس معه غيره ثم هداه الله عز وجل وتاب وأراد أن يُصلي، ماذا نقول له؟ نقول اخلع الثوب وصل عُريانا إلا نعم، نقول اخلع الثوب وصل عريانا ولا يجوز أن تصلي بالثوب، لماذا؟ لأنه محرّم لحق الغير إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صل به لأنه مُباح أما إذا كان ما فيه ضرورة ... نقول لا تصلي فيه، صل عريانا لأن هذا محرّم لحق من؟ لحق العباد.
طيب إن كان محرّما لحق الله فيشترط أن يكون واجدا لغيره فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به كالثوب المحرّم، كثوب الحرير للرجل، إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه لأن التحريم هنا لمن؟

السائل : لله سبحانه.

الشيخ : لحق الله عز وجل ويسقط التحريم لحق الله عند الضرورة وحينئذ يُصلي ولا إعادة عليه وكذلك لو كان ثوْب فيه صُوَر يُصلي فيه إذا لم يجد غيره فصار اشتراط الوجود فيما إذا كان التحريم لإيش؟ لحق الله فنقول إذا كان التحريم لحق الله فيُشترط لوجوب الإعادة أن يجِد غيره فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه.
وقال بعض أهل العلم في المسألة الأولى إذا كان محرّما لحق الغير إنه لا بأس أن يُصليَ فيه، قال لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعُرف بالتسامح فيه ونحن نعلم ونحن يغلِب على ظننا إن لا نعلم يقينا يا عبد الرحمن أن صاحب هذا الثوب إذا علِم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف إيش؟ سوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المألوف، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبْته منه رجل كريم جيّد< فهنا قد نقول يتعيّن عليك أن إيش؟ أن تصلي فيه لأن مثل هذا يُعلم رضاه، هاتان مسألتان في فعل الشرط.

Webiste