تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف "...أو صلى في ثوب محرم عليه...". - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال المؤلف " أو صلى في ثوب محرم عليه " لم تصح صلاته لأنه سبق لنا أن من شروط الساتر أن يكون مباحا فإذا صلى في ثوب محرّم عليه إما لكسبه وإما لع...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف "...أو صلى في ثوب محرم عليه...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف " أو صلى في ثوب محرم عليه " لم تصح صلاته لأنه سبق لنا أن من شروط الساتر أن يكون مباحا فإذا صلى في ثوب محرّم عليه إما لكسبه وإما لعيْنه فصلاته غير صحيحة، إما لكسبه مثل أن يكون مغصوبا او مسروقا أو ما أشبه ذلك، هذا كسب، لعيْنه مثل أن يكون حريرا على رجل أو مُصوّرا على رجل أو امرأة لأن الثوب اللي فيه الصُوَر حرام لبسه، كذا؟ أو كان جلد خنزير أو ما أشبه ذلك فإن الصلاة لا تصح، مع الصلاة في جلد الخنزير فيه شيء أخر وهو النجاسة، نعم.
طيب لو اشترى بدراهم سَرَقها اشترى بها ثوبا، تصح وإلا ما تصح؟

السائل : ... .

الشيخ : هذا مُحرّم لكسبه؟ أخطأتم.

السائل : ... .

الشيخ : هو سرق دراهم من شخص وراح وشرى ثوب، فهل بهذه الدراهم؟

السائل : ... .

الشيخ : خطأ أيضا، إن قلتم صحيح هو خطأ، إن قلتم غير صحيح فهو خطأ.

السائل : ... .

الشيخ : نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : إيه فصّل؟ فيه تفاصيل لأن الثوب مفصّل يمكن قصدك ضحك الحضور، طيب التفصيل إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه وإن وقع العقد على غير عين الدراهم يعني في ذمّة المشتري فالصلاة فيه صحيحة، شفت دقة الفقهاء رحمهم الله.
تقول مثلا إذا جئت إلى صاحب الثوب وقلت بِع علي هذا الثوب بهذه الدراهم المسروقة بهذه الدراهم فإن الثوب لا يصح، لا تصح الصلاة فيه لأن العقد مُحرّم، العقد فاسد، لأن العقد فاسد لوقوعه على عين إيش؟ النقود المحرّمة المسروقة لكن لو قلت بع علي هذا الثوب بعشرة وباعها عليك ورُحت ... ما هو باين اللي سرق وراح المشتري وسرق دراهم وأوفى البائع، أه؟

السائل : ... .
.الشيخ : العقد صحيح مع أن ثمنه محرّم.

السائل : ... .

الشيخ : لا لا لأن الثوب، أنا ما عيّنت الدراهم السبب أنه إذا عيّنته صار غير صحيح لأن وقوع العقد على عين الدراهم باطل وإلا لا؟

السائل : ... .

الشيخ : باطل، العقد على ... باطل إذًا يكون العقد فاسد والثوب غير مملوك الأن لكن إذا اشتريت الثوب في ذمتي، ثبت الأن الثمن في ذمتي أنا، أليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري الذي ثبت الثمن في ذمّته ذهب وسرق دراهم وسلّمها للبائع، نقول العقد قد تم وانتهى، ما فيه شيء، فعلى هذا نقول إذا قال لك قائل هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق؟ فيه تفصيل، إن وقع العقد على عين الثمن لا تصح لأن العقد فاسد وإن وقع في الذمة ونُقِد من الثمن المسروق فالعقد صحيح والصلاة في الثوب صحيحة، كذا وإلا لا؟ طيب انتبهوا للفرق.
على كل حال إذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول إن الصلاة لا تصح، لماذا؟ يقول لأن الستر شرط من شروط الصلاة ولُبس هذا الثوب محرّم ولا يُمكن أن يرِد وجوب وتحريم على عيْن واحدة، هذا الثوب الأن مثلا محرّم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب ويحرم لبْسه لأنه محرّم لكسبه أو لعيْنه، يقول الأن تصادم عندك، تصادم الوجوب، إيش بعد؟ والتحريم، وإذا تصادم فإن وجود المحرّم كعدمه فلا يكون قائما بالواجب عليه وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم لأنه في ثوب منهي عن لبسه وجعل هذا المنهي بدلا عن المأمور فاصطدم الأمر والنهي فبطل، فبطل الأمر وصار كأنه لم يأت بما أمِر به، أعرفتم الأن؟ طيب.
إذًا يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعا وإلا حسا؟ شرعا، أما حسا فهو ساتر الأن لكن شرعا كالعدم لأن هذا الثوب منهي عن لُبسه فكيف تستمر أنت فيه وتلبسه؟ أنت الأن مأمور بأن تخلعه وأن تُبعد عنه فكيف تتقرّب إلى الله بلُبسه وتكتفي به في شرط الصلاة مفهوم وإلا لا طيب.
وهذا التعليل كما عرفتم تعليل قوي ويؤيّده الحديث الذي يُروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب المسْبِل أنه أمره بإعادة الصلاة وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تُستر فيه العورة أن يكون مباحا، وذهب بعض العلماء بل كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في ثوب محرّم عليه لا تبطل لأن الستر حصل به والجهة منفكّة مختلفة لأن تحريم لُبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق، لو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب قلنا إن صليت في هذا الثوب بطلت صلاتك، ليش؟ لأنك إذا كان قال لا تصلي ثم تصلي أنت بناء على قوله صلي في ثوب صار هناك تناقض وتعارض، أما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب وإنما نهاني عن لُبْس الثوب مطلقا في صلاة أو غيرها فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة منفكّة، فالأمر بلُبس الثوب في الصلاة يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد من أجل الصلاة والنهي عن لُبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله وأحنا نقول هذا القول هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث فإن ثبت الحديث تعيّن القول بموجبه لكن الحديث كثير من أهل العلم ضعّفه وقال لا تقوم به حجة ولا يمكن أن نُلزم الإنسان بإعادة صلاته بناء على هذا الحديث.
طيب لو صلى في ثوب محرّم عليه ومعه غيره فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح لأنه قال صلى في ثوب محرّم عليه ولم يقل ستر بثوب محرّم عليه وعلى هذا فلو كان عليه ثوبُ حرير وتحته ثوب قُطْن أو صوف فصلاته غير صحيحة على كلام المؤلف وقيل إن كان الثوب المُحرّم شعارا والمباح دثارا لم تصح وإن كان العكس صحّت، أه؟

السائل : ... .

الشيخ : كيف؟

السائل : ... .

الشيخ : القول الثاني يقول إن كان الثوب شعارا، المحرم شعارا لم تصح وإن كان دثارا صحّت، نعم الشعار الذي يلي الجسد والدثار الفوقاني، يقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به حصل الستر به وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته فيُفرّق بين هذا وهذا وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، نعم؟

السائل : ... .

Webiste