تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أقرض رجل رجلاً آخر بشرط أن يأخذ المقرض نصف ربح المقترض فهل هذا جائز .؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ استلف رجل مالا من آخر مقابل أن يأخذ نصف الربح الذي سيصيبه المدين فهل هذا الأمر جائز ؟

الشيخ : إيش ؟

السائل : الذي سيصيبه المدين فهل هذا الأمر جائز بارك الله فيكم ؟

الشيخ : يعني رجل استلف من شخص مالا يتجر به على أن يكون للمقرض نصف الربح هذا حرام لا يجوز لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم : أن كل قرض جر منفعة فهو ربا لكن خير من ذلك أن يقول : خذ هذا المال اتجر به ولك نصف ربحه أفهمت؟
طيب إذا قال قائل : ما الفرق بين هذا وهذا ؟ الآن فهمنا أنه لو أقرضه عشرة آلاف ريال وقال : هذه عشرة آلاف ريال قرضا على أن لي نصف الربح الجواب : حرام ولا حلال ؟
الطالب : حرام

الشيخ : حرام
الطالب : نعم

الشيخ : حرام
الطالب : نعم

الشيخ : لأنه قرض جر نفعا .
طيب لو قال : خذ عشرة آلاف اتجر بها ولك نصف الربح ؟ حلال ما الفرق ؟
الفرق أنه في القرض لو خسر المال تكون الخسارة على مَن ؟ على المدين لأنه استقرض عشرة آلاف وثبت في ذمته عشرة آلاف لكن في مسألة المضاربة إذا قال : خذ عشرة آلاف اتجر بها ولك نصف الربح إذا خسر المال أو تلف على مَن ؟
الطالب : ...

الشيخ : لا لا يا إخواني على المضارب على المضارب اللي دفع المال أو ما فهمتم؟
طيب ما فيه تفصيل إلا هذا اللي قلته رجل أقرض مالا عشرة آلاف ريال وقال : اتجر به ولي نصف الربح اتجر الرجل بالمال وخسر أو تلف مَن يضمن العشرة ؟ نفس المقترض المقترض يسلم عشرة للذي أقرضه
المسألة الثانية : أعطاه عشرة الآلاف قال : خذ هذه عشرة آلاف مضاربة اتجر بها ولك نصف الربح ثم إن الله قدر على هذا المال واحترق من عليه على من يكون ؟ على صاحب المال على صاحب المال وهذا فرق واضح فهمت الآن طيب .