تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما الحكم فيمن يقرض أخاه قرضا لأجل غير مسمى ع... - ابن عثيمينالسائل : ما رأيكم فيمن يقرض أخاه قرضاً لأجل غير مسمى على شرط أن المقترض يدفع للقارض كل يوم مائة ريال أو أكثر أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها ، فما حكم...
العالم
طريقة البحث
ما الحكم فيمن يقرض أخاه قرضا لأجل غير مسمى على شرط أن المقترض يدفع للقارض كل يوم مائة ريال أو أكثر أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما رأيكم فيمن يقرض أخاه قرضاً لأجل غير مسمى على شرط أن المقترض يدفع للقارض كل يوم مائة ريال أو أكثر أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها ، فما حكم ذلك فتح الله علينا وعليكم ؟

الشيخ : حكمه أن هذا شرط فاسد ، ولا يحل للمقرض أن يكتسب شيئا من وراء هذا القرض ، لا مالا ولا عينا ولا منفعة ولا إجارة ، ولا شيء أبدا ، لأن القرض إحسان محض ، فإذا دخلته المعاوضة والمزايدة صار بيعا ، وصار ربا .
مثلا : إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضا ثبت في ذمتك عشرة ريالات ، تعطيه إياها متى تيسر لك ، ولو كان هذا بيعا لم يصح ، لو قال : بعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات ولم يحصل التقابض صار بيعا فاسدا ، لكن لما كان الإقراض إحسانا ، والإحسان مطلوب ، وفائدة الإحسان هذه عكس ما يريده المرابون ، أحله الشرع ، أن تقرض عشرة ويعطيك عشرة ، فإذا شرطت عليه أن يعطيك اثني عشر عن عشرة صار هذا معاوضة ومحاقة ، ودخل في باب البيوع فصار ربا ، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في هذا قاعدة مفيدة وقالوا : " كل قرض جر منفعة فهو ربا ".

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste