س: فضيلة الشيخ: هداني الله إلى إحدى قريباتي وقررت الارتباط بها شريكة لحياتي، ولكن هناك أمر أعرضه على فضيلتكم، هذه الفتاة هي أخت ابنة أختي بمعنى أوضح: تزوجت أختي من ابن خالتي ورزقهما الله ابنة، وهي (كوثر) توفيت أختي
وتزوج ابن خالتي من سيدة أخرى ورزقهما الله ابنة وهي (أماني) وبصورة أوضح:
ما حكم الشرع في زواجي من (أماني) حيث إنها أخت ابنة أختي من الأب؟ أرجو أن أنال رضاكم واهتمامكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة زوج أختك من غيرها، ولا أثر لكونك خالاً لأختها من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.