هل الكناية في الرجعة معتبرة في الطلاق الرجعي ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : عفا الله عنك هل الكناية في الرجعة في الطلقة الثانية أو الأولى رجعة كأن يقول: هي في ذمتي أو لن أتركها لأحد حتّى لو اجتمع أهل الأرض أو مثل ذلك يا فضيلة الشّيخ؟
الشيخ : لا، قوله: هي في ذمّتي ليس برجعة، لأنّها هي في ذمّته، الرجعية في ذمة الزوج لقوله تعالى: وبعولتوهن أحق بردهن في ذلك .
وأمّا قوله: لن أتركها لأحد فهذه أيضاً ليست برجعة ولكنّه وعد بأنّه سيراجعها، والذي يجب على الإنسان أن يجعل عقوده وفسوخه صريحة بيّنة حتّى لا يقع التباس عليه وعلى القاضي وعلى المفتي، ويكون صريحاً، نعم ربما لو جيء بالرجل وسئل ما معنى قولك هي في ذمّتي؟
قال: معناه أني مراجع، هذا قد نقول: إنّه يحكم له بالرّجعة لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: إنّما الأعمال بالنّيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى نعم يسار.
الشيخ : نعم.
السائل : عفا الله عنك هل الكناية في الرجعة في الطلقة الثانية أو الأولى رجعة كأن يقول: هي في ذمتي أو لن أتركها لأحد حتّى لو اجتمع أهل الأرض أو مثل ذلك يا فضيلة الشّيخ؟
الشيخ : لا، قوله: هي في ذمّتي ليس برجعة، لأنّها هي في ذمّته، الرجعية في ذمة الزوج لقوله تعالى: وبعولتوهن أحق بردهن في ذلك .
وأمّا قوله: لن أتركها لأحد فهذه أيضاً ليست برجعة ولكنّه وعد بأنّه سيراجعها، والذي يجب على الإنسان أن يجعل عقوده وفسوخه صريحة بيّنة حتّى لا يقع التباس عليه وعلى القاضي وعلى المفتي، ويكون صريحاً، نعم ربما لو جيء بالرجل وسئل ما معنى قولك هي في ذمّتي؟
قال: معناه أني مراجع، هذا قد نقول: إنّه يحكم له بالرّجعة لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: إنّما الأعمال بالنّيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى نعم يسار.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- ما حكم الطلاق والرجعة بدون شهود.؟ - الالباني
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم قول: (بنتك ما هي بذمة) - ابن باز
- حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة - ابن باز
- كنايات الطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم الطلاق بالكنايات - ابن باز
- ما حكم من جامع زوجته في طلاق رجعي وهو لا ينو... - ابن عثيمين
- مسألة في الطلاق الرجعي - ابن باز
- طلقها وأرجعها ولكنه بعد مدة شك هل الرجعة... - اللجنة الدائمة
- هل الكناية في الرجعة معتبرة في الطلاق الرجعي ؟ - ابن عثيمين