تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:هل
العالم
طريقة البحث
حكم الطلاق بالكنايات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل: اذهبي إلى أهلك، وينوي بذلك الطلاق؟

الجواب:
نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.