حكم الطلاق بالكنايات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل: اذهبي إلى أهلك، وينوي بذلك الطلاق؟
الجواب:
نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.
هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل: اذهبي إلى أهلك، وينوي بذلك الطلاق؟
الجواب:
نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق بالنية - ابن عثيمين
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- الكناية إذا لم تصاحبها النية لا يقع بها طلاق - ابن باز
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- قول: (تراك حرام) من كنايات الطلاق - ابن باز
- الطلاق الصريح وطلاق الكناية والظهار. - الالباني
- مسألة في أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا النية - ابن باز
- كنايات الطلاق - اللجنة الدائمة
- ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟ - ابن باز
- حكم الطلاق بالكنايات - ابن باز