تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كنايات الطلاق - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  378  )  س: إني  قلت لزوجتي وأنا غضبان: تغطي عني، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق  أم لا؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من الم...
العالم
طريقة البحث
كنايات الطلاق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 378 )
س: إني قلت لزوجتي وأنا غضبان: تغطي عني، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من المدة 8 أيام، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تغطي عني في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste