كنايات الطلاق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 378 )
س: إني قلت لزوجتي وأنا غضبان: تغطي عني، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من المدة 8 أيام، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تغطي عني في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إني قلت لزوجتي وأنا غضبان: تغطي عني، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من المدة 8 أيام، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تغطي عني في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الكناية إذا لم تصاحبها النية لا يقع بها طلاق - ابن باز
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- الكناية مع القرينة تعد طلاقًا - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- الطلاق الصريح وطلاق الكناية والظهار. - الالباني
- مسألة في أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا النية - ابن باز
- قول: (تراك حرام) من كنايات الطلاق - ابن باز
- حكم الطلاق بالكنايات - ابن باز
- ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟ - ابن باز
- كنايات الطلاق - اللجنة الدائمة