الشيخ : نعم، هذا فيه تفصيل: إن كان السّائق قد طَلب منه هذا الرّجل أن يتوقّف لاحتياجه للبول أو الغائط أو التّقيّء وأبى، وجب عليه أن يكفّر إمّا بعتق رقبة إن استطاع، أو بصوم شهرين متتابعين، وإن كان هذا من غير علمه ولم يتمكّن مِن الوقوف فلا شيء عليه، إن كان من غير علمه هذا شرط، والثاني: لم يتمكّن من الوقوف، أمّا لو تمكّن من الوقوف بأن رأى الرّجل يحاول فتح الباب ويمكنه في هذه الحال أن يتوقّف عن السّير أو يوقف الرّجل فهو مفرّط فعليه الكفّارة.
السائل : إن كان لا يعلم؟ هو يسوق في الأمام وعنده تقريبا خمسة عشر راكبا في الخلف؟
الشيخ : إن كان لا يعلم فهو معذور والميّت هم الذي قتل نفسه.
السائل : ليس عليه صيام شهرين؟
الشيخ : ليس عليه كفّارة، نعم.