تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث : ( ... سألت عائشة عن الحرير فقال... - ابن عثيمينالشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، هذا الحديث فيه دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن المراد بالخلاق هنا النصيب، فالذي يلبس الحرير ليس له نصيب في ...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث : ( ... سألت عائشة عن الحرير فقالت : ائت ابن عباس فسله قال : فسألته فقال : سل ابن عمر قال : فسألت ابن عمر فقال : أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فقلت : صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، هذا الحديث فيه دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن المراد بالخلاق هنا النصيب، فالذي يلبس الحرير ليس له نصيب في الأخرة.
وظاهر الحديث أنه ليس له نصيب مطلقا، ويمكن أن يُحمل هذا الظاهر على ما سبق، أي ليس له نصيب من لباس الحرير، ليكون الحديث معناه واحدا، أي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الأخرة.
وفي هذا الحديث دليل على جواز تدافع الفتيا بشرط أن يكون في البلد من يصلح لها، وأن الإنسان إذا سئل فلا بأس أن يُحيل على شخص معيّن من الناس لأن عائشة. الأخ؟ أي نعم، أنت فاهم المسألة التي نحن نذكر؟ أه؟ ما هو الدليل من الحديث على أنه يجوز للإنسان إذا سئل عن مسألة أن يُحيل على عالم بعينه؟ الدليل من الحديث؟
الطالب : الدليل من الحديث أن عائشة.

الشيخ : نعم.
الطالب : عائشة رضي الله عنها عن الحرير قالت: ائت ابن عباس.

الشيخ : ائت بن عباس.
الطالب : ائت بن عباس فسله فقال.

الشيخ : فسله.
الطالب : فسله.

الشيخ : يعني فاسأله، قال: فسألته فقال اسأل ابن عمر، وش وجه الدلالة من الحديث؟
الطالب : وجه الدلالة إنه يسأل ابن عمر.

الشيخ : أن عائشة أحالت.
الطالب : أحالت إلى ابن عمر.

الشيخ : إلى ابن عباس، وابن عباس أحاله إلى ابن عمر. طيب.
وهذا مشروط بأن يكون المحال عليه أهلا للفتيا، فإن لم يكن أهلا فإنه لا يجوز، لأن الإحالة على غير مليء لا تجوز. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا أحال في الفتيا يُحيل على غير معيّن فيقول: اسأل العلماء، وعلى هذا فنقول: يُنظر في هذا إلى المصلحة، فإذا كان الإحالة على الشخص المعيّن أقرب إلى الصواب وأقرب إلى حصول المقصود من السائل بحيث يكون المحال عليه معلوما فلا بأس بالإحالة على شخص معيّن، وإلا فالأولى أن نحيل على وجه العموم فيقول اسأل العلماء، وذلك لئلا يفتتن المحال عليه ويغتر بنفسه، فيقول أحال علي فلان، إذن أنا من أنا، ويتباهى بنفسه ويحصل بذلك ضرر عليه.
طيب، فإذا لم يكن في البلد من يصلح للفتيا فهل يجوز للإنسان أن يُحيل على شخص ءاخر في غير البلد؟ نعم؟ الجواب: لا، إذا كان هو يعرف الحكم فإنه لا يجوز أن يُحيل على شخص ءاخر في بلد ءاخر، لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا على السائل. افرض أنه في القصيم وأحال على شخص في مكة أو في الرياض، هذا فيه صعوبة، فإذا قال قائل: لا صعوبة اليوم لوجود الهواتف؟ فالجواب: قد لا يتسنى لهذا السائل الاتصال بالمحال عليه، إما لكونه مشغولا أو لغير ذلك من الأسباب.
فصار الأن يُشترط لهذا الإحالة، الإحالة تقع على وجهين: عام، أه؟ وخاص، أو إن شئت فقل: مبهم ومعيّن. ويشترط لجوازها أن يكون المحال عليه أهلا للفتيا، هذا واحد، والشيء الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على المحال. طيب.

السائل : ... .

الشيخ : نعم؟ على المحال، المحال الذي هو السائل، فإن كان فيه ضرر على المحال فلا يجوز. نعم.

Webiste