تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث : ( ... قال له : يا بني، إنه بلغن... - ابن عثيمينالشيخ : قوله: " فقلت أدعو لك رسول الله؟ " لا يخفى علينا جميعا أن فيه حذف الهمزة، وأصله أأدعو لك، ونظيره من كتاب الله:  أَمِ اتَّخَذوا ءالِهَةً مِنَ الأَ...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث : ( ... قال له : يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي : يا بني آدع لي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك، فقلت : أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : يا بني، إنه ليس بجبار ، فدعوته ، فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال : ( يا مخرمة، هذا خبأناه لك ) . فأعطاه إياه )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قوله: " فقلت أدعو لك رسول الله؟ " لا يخفى علينا جميعا أن فيه حذف الهمزة، وأصله أأدعو لك، ونظيره من كتاب الله: أَمِ اتَّخَذوا ءالِهَةً مِنَ الأَرضِ هُم يُنشِرونَ التقدير أهم يُنشرون، ولهذا يحسن الوقوف عليها أي على قوله: أَمِ اتَّخَذوا ءالِهَةً مِنَ الأَرضِ لأنك لو وصلت لفهم السامع أن الجملة صفة لما سبق، يرحمك الله، ولكنها جملة مستأنفة للإنكار.
هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ذهب أو خرّج هذا الحديث على أحد أمرين: الأمر الأول أن هذا قبل التحريم، ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف، ويضعّفه أن هذا القول أو هذا الاحتمال يستلزم أن يكون الحديث قد نسِخ، ومن شرط النسخ العلم بتأخّر الناسخ.
الاحتمال الثاني أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بإعطائه إياه أن لا يلبسها بل يُعطيها من يصح لباسه لها كالنساء أو يبيعها وينتفع بثمنها على من يجوز له لبسها، وهذا الاحتمال يمنعه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وعليه هذا القَباء، فلما كان هذا يمنع هذا الاحتمال أجاب عنه ابن حجر بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله: وعليه قباء أي على يده قباء، فأطلق الكل وأريد البعض، ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ وحينئذ يكون مردودا.
بقي احتمال ثالث ما ذكره المؤلف وهو الأقرب، وهو أن هذا القباء من الديباج ليس كله حريرا بل أكثره غير الحرير لأن الديباج كما مر عبارة عن ثياب منسوجة بحرير فيها شجرات مثل الأترج فلا يكون كل الثوب حريرا، أليس كذلك؟
بقي عندنا مزرر بالذهب، كيف يكون مزررا بالذهب؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز اليسير من الذهب كما يجوز اليسير من الحرير، وقال إن الإزرار من الذهب لا بأس به، لأنه يسير تابع، وإذا كان يسيرا تابعا فليس به بأس، أما لو كان مستقلا كالخاتم من الذهب فإن هذا حرام ولا يجوز، ولهذا أعقب البخاري رحمه الله هذا الحديث بقوله: " باب خواتيم الذهب " وكأنه يريد أن يقول الخواتم حرام لأنها مستقلة، والإزرار تابع للثوب، فكما يجوز إزرار الحرير التابع للثوب يجوز كذلك إزرار الذهب لأنه يسير تابع.
ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله وتركه على حد سواء، فإن الأفضل أن لا يفعل، لأن أقل ما فيه أو لأنه يُخشى أن يلتحق بالتشبه بالنساء وإن كان في الأصل جائزا لأن غالب من يتخذ أزارير الذهب هن النساء فيخشى إذا اتخذه الإنسان أن يكون متشبها بالنساء.
ثم إنه يُخشى أيضا شيء ءاخر أن تتخذ خواتيم منفصلة عن الثياب قصدي أزارير منفصلة عن الثياب بحيث يُجعل في سلسلة وفيها إزرار يُزرّ بها الثوب كما يُتخذ هذا من الصفر وشبهه، تكون أزارير من الصفر يُربط بعضها ببعض إما بسلسلة من حديد لطيفة وإما بخيط، ثم يُفتح في الجيب يفتح لها فتحة تُدخل من الطبقة التي تلي الجلد حتى تخرج إلى الطبقة العليا وتكون إزراره، هذا أيضا منفصل، نعم، ما أدري وش ... ، الكبك ما هو بإلي بالذراع؟ لا هذا في الجيب كانوا يستعملونه فيما سبق، الأن أظنهم عدلوا عنه.

السائل : يستعمل في الحجاز.

الشيخ : نعم.

السائل : في الحجاز، في الحجاز يستعملوه.

الشيخ : يستعمل؟ أي نعم.

Webiste