سائلة تقول : اشتريت ذهب لي و لبناتي للزينة و لكنه يزيد عن النصاب فهل فيه زكاة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : اشتريت بنية الزينة ذهباً لي أنا وبناتي ، ولكنه يزيد عن النصاب ، فهل نخرج عنه زكاة ؟
الشيخ : أما إذا كان نصيب كل واحدة منكن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب فعلى كل واحدة منكن الزكاة .
وأما إذا كان نصيبكن ينقص عن النصاب أي كل واحدة لا يبلغ حليها النصاب فليس عليكن زكاة ، وإن كان بعضكن يبلغ حليها النصاب والبعض الآخر لا يبلغ ، فمن بلغ حليها النصاب وجبت عليها الزكاة ومن لم يبلغ حليها النصاب لم تجب عليها الزكاة.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أما إذا كان نصيب كل واحدة منكن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب فعلى كل واحدة منكن الزكاة .
وأما إذا كان نصيبكن ينقص عن النصاب أي كل واحدة لا يبلغ حليها النصاب فليس عليكن زكاة ، وإن كان بعضكن يبلغ حليها النصاب والبعض الآخر لا يبلغ ، فمن بلغ حليها النصاب وجبت عليها الزكاة ومن لم يبلغ حليها النصاب لم تجب عليها الزكاة.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- هل لبس المرأة للذهب يكون فيما دون النصاب؟ - ابن باز
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- نصاب زكاة الذهب وحكم زكاة الحلي - ابن باز
- هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم عل... - اللجنة الدائمة
- نصاب الذهب في الزكاة ومن المسؤول عن دفع زكاة ال... - ابن باز
- حكم زكاة الحلي ونصابها - ابن باز
- حكم زكاة الحلي وبيان نصاب الذهب - ابن باز
- وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب - ابن باز
- إذا اشترى الرجل لبناته غير متزوجات حليا لا ي... - ابن عثيمين
- سائلة تقول : اشتريت ذهب لي و لبناتي للزينة و... - ابن عثيمين