تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

سائلة تقول : اشتريت ذهب لي و لبناتي للزينة و لكنه يزيد عن النصاب فهل فيه زكاة ؟

السائل : اشتريت بنية الزينة ذهباً لي أنا وبناتي ، ولكنه يزيد عن النصاب ، فهل نخرج عنه زكاة ؟

الشيخ : أما إذا كان نصيب كل واحدة منكن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب فعلى كل واحدة منكن الزكاة .
وأما إذا كان نصيبكن ينقص عن النصاب أي كل واحدة لا يبلغ حليها النصاب فليس عليكن زكاة ، وإن كان بعضكن يبلغ حليها النصاب والبعض الآخر لا يبلغ ، فمن بلغ حليها النصاب وجبت عليها الزكاة ومن لم يبلغ حليها النصاب لم تجب عليها الزكاة.

السائل : بارك الله فيكم.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة