هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم على ما زاد على النصاب فقط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14333 )
س: هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم على ما زاد على النصاب فقط ؟
ج: الزكاة تجب في النصاب وفيما زاد عليه من الذهب أو الفضة، أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة،
وكذلك الحبوب والثمار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم على ما زاد على النصاب فقط ؟
ج: الزكاة تجب في النصاب وفيما زاد عليه من الذهب أو الفضة، أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة،
وكذلك الحبوب والثمار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- ما هو نصاب الزكاة المفروضة ؟ - الالباني
- حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب - ابن باز
- لا زكاة فيما دون النصاب - ابن باز
- سائلة تقول : اشتريت ذهب لي و لبناتي للزينة و... - ابن عثيمين
- هل إذا بلغ راتبي النصاب المعين يكون فيه زكاة... - ابن عثيمين
- من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة
- نصاب المال - ابن باز
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم عل... - اللجنة الدائمة