حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
الذهب إذا لم يبلغ نصابًا، بل ادخرته للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟
الجواب:
إذا كان ما يبلغ النصاب، ليس فيه زكاة، أما إن كان يبلغ النصاب بنفسه، أو بإضافة حلي عندها، أو فضة فإنه يزكى، أما إذا كان ما عندها شيء إلا هو، هو ينقص عن النصاب أقل من إحدى عشر جنيهًا ونصف؛ فهذا لا زكاة فيه، إذا حفظته لحاجتها ما فيه زكاة؛ حتى يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى نقود أخرى، أو عروض تجارة أعدتها للبيع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الذهب إذا لم يبلغ نصابًا، بل ادخرته للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟
الجواب:
إذا كان ما يبلغ النصاب، ليس فيه زكاة، أما إن كان يبلغ النصاب بنفسه، أو بإضافة حلي عندها، أو فضة فإنه يزكى، أما إذا كان ما عندها شيء إلا هو، هو ينقص عن النصاب أقل من إحدى عشر جنيهًا ونصف؛ فهذا لا زكاة فيه، إذا حفظته لحاجتها ما فيه زكاة؛ حتى يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى نقود أخرى، أو عروض تجارة أعدتها للبيع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي وبيان نصاب الذهب - ابن باز
- حكم زكاة الحلي ونصابها - ابن باز
- وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- إذا اشترى الرجل لبناته غير متزوجات حليا لا ي... - ابن عثيمين
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- سائلة تقول : اشتريت ذهب لي و لبناتي للزينة و... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب - ابن باز