تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن ط... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  ألحقوا الفرائض بأهله...
العالم
طريقة البحث
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر .

الشيخ : هذا الحديث يكاد أن يكون نصف الفرائض، لأنه ذكر أصحاب الفروض والعصبة، أصحاب الفروض بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب إلحاق فرائضهم بهم . العصبة قال : فما بقي فلأولى رجل ذكر .
وينبغي أن نقف عند هذا الحديث لنقول : من هم أصحاب الفروض ؟
أصحاب الفروض حدا : من يرث بتقدير.
طيب، أصحاب الفروض عدا : عشرة، الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات مطلقا والإخوة من الأم.
كم هؤلاء ؟ هؤلاء عشرة، هم أصحاب الفروض.
أما فروضهم فسهل، الزوج والزوجة إن كان للميت منهما أولاد فله نصيب وإن كان ليس له أولاد فله نصيب.
الزوج، إذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع ، وإن لم يكن لها ولد فله النصف.
الزوجة أو الزوجتان أو الثلاث أو الأربع أو الخمس أو الست أو السبع أو الثمان، يمكن ؟ .
طيب، إذن نقول : الزوجة فأكثر، إن كان الزوج له أولاد فلها الثمن ، وإن لم يكن له أولاد فلها الربع، كذا ؟ بسيط.
الزوجات الأربع يمكن أن يتوفى الرجل عن زوجات أربع، لكن هل يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان ؟ لا ، أبدا، لا يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان، لكن يمكن أن يرث منه زوجات ثمان.
فرق بين هذه وهذه ، إذا قلت يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان معناه أن الزوجات في حباله، أما إذا قلت يمكن أن يرث منه زوجات ثمان هذا صحيح، واضح يا جماعة الفرق ؟ طيب.
لا يمكن أن يتوفى شخص عن زوجات ثمان أبدا، لكن يمكن أن يرث منه زوجات ثمان، طيب.
مثاله : رجل مريض بمرض الموت المخوف عنده أربع نساء، في يوم من الأيام غضب عليهن وكان قد طلق كل واحدة منهن مرتين، وش بقي عليه ؟ واحدة، قال أربعتكن طوالق، كلكن طلقن ، طلاقا بائنا أو رجعيا ؟ بائنا، انقضت عدتهن، ولنفرض أن كل واحدة حين طلقها وهي في المخاض تطلق ، فولدن جمعيا بعد نصف ساعة، خرجن من العدة ، كذا ؟ طيب، بعد خروجهن من العدة تزوج أربع جميعا في ليلة واحدة ثم مات، كم يرثه ؟ .
ثمان زوجات، الزوجات الأول يرثنه لأنه متهم بقصد حرمانهن، والزوجات الأخر يرثنه لأنهن زوجاته، مات وهن في حباله.
على كل حال الزوجة الواحدة فأكثر إذا كان لزوجها ولد ترث الثمن، وإن لم يكن له ولد ترث الربع.
الأب والأم، الأم إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، ليس لها سوى ذلك، إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.
ترث ثلث الباقي في إحدى العمريتين أو قل في العمريتين ما فيه مانع، ترث ثلث الباقي في العمريتين وهما : زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، هاتان العمريتان، وسميتا العمريتين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأنه أول من قضى بهما.
كيف نوزع الميراث ؟ نقول فيما إذا كانت المسألة زوج وأم وأب، فالمسألة من ستة : يعني نقسم المال ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، تمام ؟ طيب.
المسألة الثانية العمرية الثانية: إذا هلك رجل عن زوجته وأمه وأبيه فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي.
إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين فإن كان هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة فللأم السدس، مثاله : هلك عن أم وأب وابن، للأم السدس وللأب السدس والباقي للابن.
ومثال آخر في جمع من الإخوة: إذا هلك شخص عن أم وأخوين من أم وعم شقيق، كم للأم ؟
السدس ، لماذا ؟ لوجود جمع من الإخوة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، والباقي للعم الشقيق.
إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين وليس فيها فرع وارث ولا عدد من الإخوة فللأم الثلث.
إذن الأم لها ثلاث حالات: إما أن ترث ثلث الباقي، أو السدس، أو ثلث الكل، ثلث المال كله.
طيب، الأب أسهل منها، إن كان معه فرع وارث ذكر فليس للأب إلا السدس، إن كان فرع وارث أنثى فللأب السدس فرضا ، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا، إذا لم يكن فرع وارث فإن الأب يرث بالتعصيب، ليس له شيء مقدر، يرث بالتعصيب.
الزوجان والأبوان.
من بعد ؟ البنات.
نعم الجدة.
الجدة ليس لها إلا السدس واحدة كانت أو متعددة بشرط أن لا يكون قبلها أم أو جدة أقرب منها، فإن كان قبلها أم أو جدة أقرب منها فليس لها شيء.
فلو هلك هالك عن أمه وأم أبيه فليس لأم أبيه شيء لماذا ؟ لوجود الأم.
ولو هلك هالك عن أم أبيه وأم جده ، أم أبيه وأم جده، تأخذ أم أبيه لأنها أقرب.
ولو هلك هالك عن أم أمه وأم أبيه اشتركن في السدس.
الجد كالأب.
البنات كما في هذا الحديث إذا كان معهن ذكور ورثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهن ذكور فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان.
الأخوات كالبنات ولكن بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول، لأن الفرع الوارث يختلف به إرث الأخوات، والذكر من الأصول على القول الرجح يسقط الأخوات مطلقا.
الأخوة من الأم ميراث الواحد السدس، وميراث الإثنين فأكثر الثلث بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث.

Webiste