تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة تفسير الآية : (( ولأبويه لكل واحدٍ منهم... - ابن عثيمين ولأبويه لكل واحد منهما السدس  من المراد بالأبوين ؟ الأب والأم . ماذا يسمى مثل هذه الصيغة ؟ يسمى التغليب ، غلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا:  ولأبويه...
العالم
طريقة البحث
تتمة تفسير الآية : (( ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمه السدس ... )) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ولأبويه لكل واحد منهما السدس من المراد بالأبوين ؟ الأب والأم . ماذا يسمى مثل هذه الصيغة ؟ يسمى التغليب ، غلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا: ولأبويه . قوله: ولكل واحد منهما السدس هذا بدل بإعادة حرف الجر العامل ، لكل واحد منهما السدس مما ترك لكن بشرط أن يكون له ولد ، وكل ما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد الابن وولد ابن الابن وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميت أنثى لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإذا هلك هالك عن أب وأم وابن فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن ، ولو هلك هالك عن بنت وأم وأب فللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس ، لأن الله قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أعطينا أصحاب الفروع فروضهم الآن وبقي معنا السدس من يعطيه ؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا البنت نصيبها والأم نصيبها والأب نصيبها بقي واحد من ستة بحثنا في هؤلاء الورثة من الذي يصدق عليه أنه أولى رجل ذكر ؟ الأب ، فنعطيه الأب تعصيبا فنقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ، هذا ما يدل عليه الآية الكريمة مع الحديث ، واضح الآن ؟ إذا ميراث الأبوين السدس مع الولد وهو الفرع الوارث ، كذا ؟ ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد ، وإن كان أعطيناها فرضها فإن بقي شيء بعده فهو للأب تعصيبا ، فإن لم يكن له ولد أي لم يكن له فرع وارث لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت ، لم يكن له ولد وروثه أبواه فلأمه الثلث إن لم يكن له ولد ، هذا شرط ، الشرط الثاني وورثه أبواه الجواب: فلأمه الثلث وكم للأب ؟ الباقي ، لأنه إذا كان المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه الآن حصر الإرث في الأبوين فلأمه الثلث والباقي للأب ، من أين عرفنا أن الباقي للأب ؟ لأن الله قال: وورثه أبواه وأعطى أمه الثلث فيكون الباقي للأب بالضرورة ، فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما ولد ولا غيرهما يعني ليس معهما أحد لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة فلأمه الثلث ، هل هذا ماش على قاعدة الفرائض ؟ نعم ماش على قاعدة الفرائض ، لأن قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين ، انظر ابن بنت ، أخ شقيق وأخت شقيقة ، أخ لأب وأخت لأب ، عم وعمة ، ما يصلح ؟ لماذا ؟ لأن العمة من الحواشي ولا يرث من حواشي من الإناث إلا الأخوات ، وقوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث إن حصر الإرث قلنا في الأبوين يكون للأم الثلث فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة ؟ هل للأم الثلث ؟ نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها ثلث ، فماذا يكون لها ؟ ننظر في الموضوع ، امرأة هلكت عن زوجها وعن أمها وأبيها ، ليس في المسألة ولد ، صح ؟ هلكت عن زوجها وأمها وأبيها ، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص ، فلننظر: للزوج النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللأب الباقي ، لماذا صار للأم ثلث الباقي ؟ لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج وقد قال الله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث فكأن الأبوين ورثا نصف المال ـ نصف المال يعني الذي هو باقي بعد الزوج ـ فيكون للأم ثلثه يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله ، فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث ، وهذا واضح جدا ، فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله ، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورثا المال كله فللأم الثلث فيكون لها ثلث الباقي ، وحينئذ لو سألنا السائل : هل هذه القسمة مخالفة للنص ؟ لقلنا: لا ، بل هي موافقة للنص ، ووجهها ما قلت لكم . مثال آخر: هلك رجل عن زوجة وأم وأب ، كم للزوجة ؟ الربع وبقي ثلاثة أرباع للأم ثلث الباقي وللأب الباقي ، لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله ، والأم والأب إذا ورثا المال كله صار للأم الثلث ، وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب ، وهذا مقتضى النص القرآن الذي معنا ، هاتان المسألتان: زوج وأم وأب ، زوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوين ، العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر رضي الله عنه إذ لا توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر ، هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه فقضى بهما على هذا النحو قضى أن موفقا للصواب بلاشك فسميتا بالعمريتين ، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس بظهورهما وبيانهما واشتهارهما ، المسألة واضحة الآن ؟ فصار للأم والأب السدس مع وجود الولد ، وللأم الثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين . قال: فإن كان له إخوة هذا معطوف على قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة يعني حين إرثه أبويه له ، فإن كان والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها ، للترتيب تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها ، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس ، إخوة ذكور أو إناث ؟ يشمل ذكور أو إناث ، أشقاء أو لأب أو لأم ؟ يشمل ، يشمل أشقاء أو لأب أو لأم ، إن كان له إخوة فلأمه السدس مثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين ، أم وأب وأخوين شقيقين ، في هذا المثال له أخوة أو لا ؟ نعم ، كم تعطى الأم ؟ تعطى السدس ، والباقي للأب ، لماذا فرضنا للأم السدس ؟ لوجود جمعنا الإخوة ، ولماذا لم نفرض للأب السدس ؟ لعدم الفرع الوارث ، فنقول للأم السدس والباقي للأب ، والإخوة ؟ الإخوة يسقطون ، يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه آله وسلم لهم ، حيث قال: ألحقوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ألحقنا الفرائض الآن بأهلها ، من صاحب الفرض في هذه المسألة ؟ الأم ، أعطيناها نصيبها ، بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت بضعة منه ، فقلنا الباقي للأب ، واضح يا جماعة ؟ طيب إذا كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس . فإن قال قائل: كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون ؟ نقول: نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط ، انتبه ! حجبهم هنا لوجود المانع ، من الذي منعهم من الإرث ؟ الأب ، لا لفوات الشرط فهم من أهل الإرث يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث ، نقول هم مستحقون لو لا وجود المانع ، فلهذا حجبوا وهم محجوبون ، والغريب في هذه المسألة لو كان الإخوة إخوة منهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ، وهذه غريبة من غرائب العلم أن يكون المدلي حاجبا لمن أدلى به والعادة أن الذي يحجب هو المدلى به ، لكن هذه بالعكس ، واضح ؟ الابن يحجب ابن الابن ؟ لأيش ؟ لأن الابن مدلي بالابن ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، هنا الإخوة من الإخوة مدلون بالأم ولم تحجبهم الأم بل هم الذين حجبوا الأم ، على العكس ، ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه ، أمر مسلم آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله مسلمة ، انتهينا الآن من ميراث الأبوين فإن كان له إخوة فلأمه السدس فصار ميراث الأبوين أولا: إذا كان معهم ولد فلكل واحد منهما السدس ، ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس ، وإن كان الأنثى فللأب ما بقي بعد الفروض تعصيبا ، الحالة الثانية: إذا ورثه أبواه فقط ، إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث فما ميراث الأم ؟ الثلث ، والباقي للأب ، ميراث الأم الثلث للنص والباقي للأب لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للعصبة ، ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت: لك ربع الربح ، ماذا يكون لي أنا صاحب المال ؟ ثلاثة أرباع لأن المال بين اثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر ، الحال الثالثة: إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم ؟ السدس ، وإن كان الإخوة غير الوارثين فللأم السدس والباقي للأب والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول ، وكان المتوقع بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع ، لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت ، جزء منه ، والأصول بالعكس الميت بضعة منهم ، فكان الذي هو بضعة منه أولى من هو أي الميت بضعة منه ، وهذه من الحكم وإلا كان متوقع أن يقول قائل: لماذا لم يبدئ الله عزوجل بذكر ولدين قبل ذكر الأولاد ؟ والجواب هو هذا ، فهذه الآية اشتملت على ميراث من ؟ الفروع والأصول ، بقي عندنا الحواشي والأزواج ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة ، والحواشي الوارثون للفرع ، لأن الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروع ما فيها عاصب ، الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة ، فيها الزوجان ومن ؟ والإخوة من الأم ، وكلهم أصحاب الفروض ، ولهذا قال فيها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ... وهنا لم يقل: تلك حدود الله ، لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد ، والآية التي بعدها كلها أصحاب الفروض ، والآية التي بعدها فيها فروض وفيها تعصيب ، ولهذا قال فيها: يبين الله لكم أن تضلوا .

Webiste