تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فائدة : متى يكون ولد الأمة حر ومتى يكون عبد - ابن عثيمينالشيخ : لأن السيد إذا أولد أمته فالولد حر، وأمة السيد إذا أولدها زوج ، يعني لو كان زوجها وأولدها الزوج فالولد عبد، فالأمة العبدة إن جاءت بولد من سيدها ف...
العالم
طريقة البحث
فائدة : متى يكون ولد الأمة حر ومتى يكون عبد
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : لأن السيد إذا أولد أمته فالولد حر، وأمة السيد إذا أولدها زوج ، يعني لو كان زوجها وأولدها الزوج فالولد عبد، فالأمة العبدة إن جاءت بولد من سيدها فهو حر، وبولد من غيره فهو عبد.

السائل : ولو كان الزوج حرا ؟

الشيخ : إي، ولو كان حرا، وهي أمة، نحن نتكلم عن الأمة .

السائل : لو أنجبت من سيدها ، هل تكون حرة ؟

الشيخ : ما تكون حرة، تكون أم ولد، وتعتق إذا مات السيد ...
فهمتم يا جماعة ؟. طيب .
أقول : هذا قال : هو لك يا عبد بن زمعة مع أن الولد حر، فكيف يقول : لك يا عبد بن زمعة ؟.
نقول : اللام تأتي في اللغة العربية للتمليك ، وتأتي للاختصاص، واللام هنا للاختصاص، لأنه في مدعي ومدعى عليه، فهو لك يعني خاص بك وإن كان حرا لا تملكه.
طيب، لما كان لعبد بن زمعة صار أخا له ، وسودة بنت زمعة ؟. تكون أختا له ؟.
الطالب : ...

الشيخ : عمته أو أخته أوجدته أو خالته، اجزموا على شيء ؟ أخته أكيد ؟. طيب، تكون أخته.
ما فيه إشكال هنا أنها أخته ولو ماتت ورثها ولو مات ورثته، لكن قال : واحتجبي منه ، ثم قال لسودة : احتجبي منه كيف تحتجب منه وهو أخوها ؟. يقول : لما رأى من شبهه بعتبة.
وهذه من معضلات المسائل العلمية، إذا حكم الشرع بأنها أخته فهي أخته لا تحتجب منه، صح ؟ فلماذا قال : احتجبي ؟ .
لأنه عارض هذا الحكم الشرعي أمر حسي وهو المشابهة، فأوجد ذلك شكا، فمن أجل هذا الشك سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مسلك الاحتياط، أن تحتجب منه احتياطا من أجل هذا الشبه، هذا هو الصحيح .
وقال بعض العلماء : بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل السببين : السبب الشرعي والسبب الحسي، فالسبب الشرعي لما ألحقه بزمعة ، والسبب الحسي لما رأى الشبه، ولكن هذا القول ضعيف، أولا : لأننا نقول السبب الحسي لا أثر له في مقاومة السبب الشرعي.
الشيء الثاني : أن السبب الحسي والشرعي حكماهما متضادان فلا يمكن أن يعمل بهما، والضدان كما قال العلماء لا يجتمعان، فلا يمكن أن يجتمع حكم مضاد لحكم بمقتضى دليل، فالصواب في هذه المسألة أن هذا من باب الاحتياط.
يقاس على هذه المسألة مسألة الرضاع في المصاهرة، الرضاع في المصاهرة الصحيح أنه لا يثبت فيه التحريم، لا يثبت به التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أنه يثبت به التحريم، لكن وش معنى الرضاع بالمصاهرة ؟ .
يعني مثلا أم الزوجة من الرضاع هل هي محرم للزوج ؟ هذه هي المسألة، أم الزوجة من النسب محرم حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال : وأمهات نسائكم لكن أم الزوجة من الرضاع، هل هي كأمها من النسب أو لا ؟.
أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أنها كأمها من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأم الزوجة من النسب حرام على الزوج إذن أم الزوجة من الرضاع حرام، فكما أن نسب الأم مع ابنتها حرمها على الزوج ، فكذلك رضاعة الأم للزوجة يحرمها على الزوج، هذا رأي من ؟ الجمهور ، ومنهم الأئمة الأربعة.
أما الحبر حبر آل تيمية ، بل حبر الأمة في زمانه فأبى ذلك، وقال : إن الحديث حجة عليكم وليس لكم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ونحن نسألكم الآن هل أم الزوجة حرام من النسب أو حرام من الصهر ؟ حرام على الزوج من الصهر، ليس بينها وبين الزوج نسب إطلاقا، النسب بينها وبين الواسطة التي هي الزوجة، والتحريم يختص بالمباشر لا بالواسطة ، والزوج ليس بينه وبين أم الزوجة إيش ؟ نسب، النسب بين أم الزوجة والزوجة، لا بينها وبين الزوج، وهذا واضح، وإذا كانت أم الزوجة حتى بإقراركم لا تدخل في التحريم بالنسب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عدوا المحرمات بالنسب ، سبع، ولا تدخل فيها المحرمات بالصهر.
لكن لو سلك إنسان مسلك الاحتياط وقال : نقول بقول الجمهور في منعه من التزوج بها، أي بأم زوجتها من الرضاع لو طلق البنت أو ماتت، نقول : لا تأخذ أمها مراعاة لقول الجمهور ، ولا تكن محرما لها تخلو بها وتسافر بها مراعاة لقول شيخ الإسلام ابن تيمية ، لو سلك إنسان هذا المسلك إذا كان في تردد بين القولين لكان هذا الحديث الذي معنا قصة عبد بن زمعة ، لكان أصلا لمسلكه ، ويكون بنى على أصل صحيح.
ولكن إذا سلك هذا المسلك يا ويله من ألسنة العامة ، كيف ما يجوز يتزوجها وهي ما بمحرم له ؟ هذا تناقض، صح أو لا ؟ .
نعم العامة ما يعرفون ، يقول هذا تناقض، الحين تقول ما تفتش لك وتقول ما تتزوجها ؟ اللي ما تفتش لك تزوجها ؟ كيف تقول هذا الكلام ؟ هذا تناقض ؟.
فنحن نقول لكم نحن نفتيكم بأنه إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة ، وكان في شدة شبق يعني شهوة للزواج فحينئذ تحل له، على أنه في الغالب ستكون عجوز لأنها أم زوجته من الرضاع، لكن الإنسان اللي شديد الشهوة ما يهمه عجوز أو بنت.
نقول : إذا لم يبق في الدنيا إلا هذا المرأة فنحن نسمح لك تزوجها، وحينئذ نسلك سبيل الاحتياط، واضح يا جماعة ؟ طيب.

Webiste