الولد الذي يكون محرما لزوجات الرجل الأربع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7566 )
س: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم ينجب منها، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولادًا وبنات، ورضع من الزوجة الثانية الولد، ولمدة شهرين بعد وفاة أمه، ثم تزوج هذا الرجل امرأة ثالثة وأنجب منها أولادًا وبنات، ثم تزوج امرأة رابعة وأنجب منها ولدين. فما حكم الآتي: 1 - هل زوجات هذا الرجل الأربع محارم لهذا الولد الرضيع الذي رضع من لبن هذا الرجل من الزوجة الثانية، ويكن بمثابة أمه من الرضاع، أم أمه هي التي أرضعته فقط؟ 2 - هل زوجة هذا الولد الرضيع محرم لهذا الرجل الذي رضع الولد من لبنه، مثل المولد من الصلب، حيث إنها تحرم عليه أم لا؟ 3 - هل كل من رضع من لبن زوجات هذا الرجل أولاد وبنات إخوة لهذا الولد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكر من الرضاع، وكان في الحولين - يكون هذا الولد محرمًا لزوجات هذا الرجل صاحب اللبن؛ لكون زوجهن أبًا له من الرضاع، فهو كالأب له من النسب، وقد قال تعالى: وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ،
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ثانيًا: تصير زوجة هذا الولد محرمًا لهذا الرجل صاحب اللبن؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب، وقد قال الله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ، وللحديث المتقدم. ثالثًا: كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم ينجب منها، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولادًا وبنات، ورضع من الزوجة الثانية الولد، ولمدة شهرين بعد وفاة أمه، ثم تزوج هذا الرجل امرأة ثالثة وأنجب منها أولادًا وبنات، ثم تزوج امرأة رابعة وأنجب منها ولدين. فما حكم الآتي: 1 - هل زوجات هذا الرجل الأربع محارم لهذا الولد الرضيع الذي رضع من لبن هذا الرجل من الزوجة الثانية، ويكن بمثابة أمه من الرضاع، أم أمه هي التي أرضعته فقط؟ 2 - هل زوجة هذا الولد الرضيع محرم لهذا الرجل الذي رضع الولد من لبنه، مثل المولد من الصلب، حيث إنها تحرم عليه أم لا؟ 3 - هل كل من رضع من لبن زوجات هذا الرجل أولاد وبنات إخوة لهذا الولد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكر من الرضاع، وكان في الحولين - يكون هذا الولد محرمًا لزوجات هذا الرجل صاحب اللبن؛ لكون زوجهن أبًا له من الرضاع، فهو كالأب له من النسب، وقد قال تعالى: وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ،
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ثانيًا: تصير زوجة هذا الولد محرمًا لهذا الرجل صاحب اللبن؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب، وقد قال الله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ، وللحديث المتقدم. ثالثًا: كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها... - اللجنة الدائمة
- هل يكون محرما لزوجة ابنه من الرضاع - اللجنة الدائمة
- رضع من إحدى زوجتي الرجل - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : يوجد لدينا أختان تزوجن وقد أنج... - ابن عثيمين
- أخوك الذي رضع من زوجتك أنت أبوه وزوجته محرم لك - ابن باز
- شخص رضع من زوجة أخيه فهل يكون محرما لزوجات أ... - ابن عثيمين
- زوجة الولد من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- الزوج محرم لأم الزوجة من الرضاعة - ابن باز
- زوج أمه من الرضاعة هل يكون محرما لبناته؟ - اللجنة الدائمة
- أبوا الزوج من الرضاع هل يكون محرما لزوجته.؟ - ابن عثيمين
- الولد الذي يكون محرما لزوجات الرجل الأربع - اللجنة الدائمة