تتمة شرح قول المؤلف :" وليس للحرة نكاح عبد ولدها "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقولون لا، لا يصح أن يتزوّجها وهذا أيضا قول ضعيف والصحيح أن للحرة أن يتزوّجها عبد ابنها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم في هذه الحال نقول أين الدليل على التحريم والأصل الحل؟ فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها فأين الدليل على المنع؟ وقد سبق لنا أنه لا يجوز للحرة أن تتزوّج عبدها وقلنا إن الدليل على ذلك هو الإجماع والتضادّ، أما هنا لا إجماع ولا تضاد فالصواب إذًا أن للحرة أن تنكح عبد ولدها فإذا قال قائل كيف حرّة تريد أن تنكح عبد ولدها؟ نقول نعم، هذا ممكن يكون المرأة هذه شابة بس كبيرة وهذا العبد شاب جميل خلوق ديّن فترغب أن يكون زوجها، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، على كل حال الصحيح أنه جائز.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، على كل حال الصحيح أنه جائز.
الفتاوى المشابهة
- قال المؤلف :" ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم و... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" أو حر مسلم من بيت الم... - ابن عثيمين
- إذا حكمنا ببطلان النكاح فهل يفرق بين الزوجين... - ابن عثيمين
- ما القول الرجح في مسألة قتل الحر بالعبد.؟ - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" وإن عبدا أربعين " - ابن عثيمين
- الحرية - ابن عثيمين
- فائدة : متى يكون ولد الأمة حر ومتى يكون عبد - ابن عثيمين
- حكم قتل الحر بالعبد - ابن عثيمين
- الحرية - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة اب... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المؤلف :" وليس للحرة نكاح عبد و... - ابن عثيمين