إذا كان اللقيط له أولاد هل يرثون الملتقط ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا كان اللقيط له أولاد هل يرث معه ملتقطه ؟
الشيخ : وش تقولون ؟
هذا يسأل يقول : إذا كان اللقيط له أولاد ، هل يرثه ملتقطه ؟
نقول إذا كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا فإن لقيطه لا يرث لوجود العاصب، أما إذا كان أولاده إناثا فإنهن يرثنه بالفرض و، كذلك إذا كان له زوجة ترثه بالفرض، وما بقي فلمن التقطه.
الشيخ : وش تقولون ؟
هذا يسأل يقول : إذا كان اللقيط له أولاد ، هل يرثه ملتقطه ؟
نقول إذا كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا فإن لقيطه لا يرث لوجود العاصب، أما إذا كان أولاده إناثا فإنهن يرثنه بالفرض و، كذلك إذا كان له زوجة ترثه بالفرض، وما بقي فلمن التقطه.
الفتاوى المشابهة
- تبنى لقيطا وسماه باسمه وتوفي المتبني - اللجنة الدائمة
- حكم تبني اللقيطة - ابن باز
- اللقيط لا يرث من لاقطه - اللجنة الدائمة
- باب : الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط. وقال ع... - ابن عثيمين
- الطفلة اللقيطة هل يكون من رباها محرما لها؟ - اللجنة الدائمة
- ميراث اللقيطة - اللجنة الدائمة
- تربية اللقيط - اللجنة الدائمة
- رضع طفل لقيط مع ابنتي وكبر وربيته وعمل في شر... - ابن عثيمين
- حكم إرث اللقيط ممن التقطه - ابن عثيمين
- هل اللقيط يصح زواجه.؟ - ابن عثيمين
- إذا كان اللقيط له أولاد هل يرثون الملتقط ؟ - ابن عثيمين