رضع طفل لقيط مع ابنتي وكبر وربيته وعمل في شركة فهل ينال من ميراثي أو أرث منه .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياك إلى ما فيه صلاح المسلمين
الشيخ : آمين
السائل : اسمح لي أن اسألك بعض سؤالين بعض الأسئلة :
السؤال الأول : يقول واحد سألني سؤال فقال لي بينما أنا أصلي الفجر وبعد أن فرغت من صلاتي إذ أنا أمشي فلاقيت طفلًا مرميًّا في الأرض فأخذته فرضع مع بنتي فبنتي توفت إلى رحمة الله تعالى ، فرضع بدلا من بنتي فبعد ذلك كبر وعلمته وعمل في إحدى الأشغال أو إحدى المصانع فهل يجوز أن ينول ميراثه مني أم لا
الشيخ : يعني هل يرث منه أم لا ؟
السائل : آه يرث منه
الشيخ : سمعتم الكلام هذا لقيط وجد في السوق فالتقطه الرجل ورضع من امرأته ورباه فهل يرث من الرجل لو مات أو يرثه الرجل لو مات اللقيط ؟
أكثر العلماء أنه لا توارث بينهما لأن أسباب الإرث ثلاثة القرابة والزوجية وولاء العتق وهذا ليس منها ، وعلى هذا فإذا مات اللقيط فإن ميراثه يكون لبيت المال يؤخذ ما وراءه من المال ويعطى بيت المال الذي تتولاه الحكومة .
وذهب بعض العلماء إلى أن اللقيط إذا لم يكن له أبناء أو بنات فإنه يرثه من التقطه أي من وجده ورباه لأنه أولى الناس به فقد تعب عليه ورباه حتى كان مثل أبناءه ، وهذا القول هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.
وعلى هذا فيكون الجواب يا أخ أنه إذا مات اللقيط ورثه اللاقط إذا لم يكن للقيط أولاد فإن كان له زوجة يعني تزوج اللقيط فإن الزوجة تأخذ ميراثها وهو الربع إذا لم يكن له أولاد والباقي لمن التقطه هذا هو القول الراجح أما لو مات اللاقط فإن اللقيط لا يرثه لأنه لا نعمة للقيط على اللاقط فلا يكون له إرث منه نعم تسمحون له بالسؤال الثاني طيب
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياك إلى ما فيه صلاح المسلمين
الشيخ : آمين
السائل : اسمح لي أن اسألك بعض سؤالين بعض الأسئلة :
السؤال الأول : يقول واحد سألني سؤال فقال لي بينما أنا أصلي الفجر وبعد أن فرغت من صلاتي إذ أنا أمشي فلاقيت طفلًا مرميًّا في الأرض فأخذته فرضع مع بنتي فبنتي توفت إلى رحمة الله تعالى ، فرضع بدلا من بنتي فبعد ذلك كبر وعلمته وعمل في إحدى الأشغال أو إحدى المصانع فهل يجوز أن ينول ميراثه مني أم لا
الشيخ : يعني هل يرث منه أم لا ؟
السائل : آه يرث منه
الشيخ : سمعتم الكلام هذا لقيط وجد في السوق فالتقطه الرجل ورضع من امرأته ورباه فهل يرث من الرجل لو مات أو يرثه الرجل لو مات اللقيط ؟
أكثر العلماء أنه لا توارث بينهما لأن أسباب الإرث ثلاثة القرابة والزوجية وولاء العتق وهذا ليس منها ، وعلى هذا فإذا مات اللقيط فإن ميراثه يكون لبيت المال يؤخذ ما وراءه من المال ويعطى بيت المال الذي تتولاه الحكومة .
وذهب بعض العلماء إلى أن اللقيط إذا لم يكن له أبناء أو بنات فإنه يرثه من التقطه أي من وجده ورباه لأنه أولى الناس به فقد تعب عليه ورباه حتى كان مثل أبناءه ، وهذا القول هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.
وعلى هذا فيكون الجواب يا أخ أنه إذا مات اللقيط ورثه اللاقط إذا لم يكن للقيط أولاد فإن كان له زوجة يعني تزوج اللقيط فإن الزوجة تأخذ ميراثها وهو الربع إذا لم يكن له أولاد والباقي لمن التقطه هذا هو القول الراجح أما لو مات اللاقط فإن اللقيط لا يرثه لأنه لا نعمة للقيط على اللاقط فلا يكون له إرث منه نعم تسمحون له بالسؤال الثاني طيب
الفتاوى المشابهة
- إذا كان اللقيط له أولاد هل يرثون الملتقط ؟ - ابن عثيمين
- تربية اللقيط - اللجنة الدائمة
- حكم تبني اللقيطة - ابن باز
- هل يجوز لمن وجد لقيطاً أن ترضعه زوجته .؟ - ابن عثيمين
- اللقيط لا يرث من لاقطه - اللجنة الدائمة
- الطفلة اللقيطة هل يكون من رباها محرما لها؟ - اللجنة الدائمة
- باب : الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط. وقال ع... - ابن عثيمين
- هل اللقيط يصح زواجه.؟ - ابن عثيمين
- ميراث اللقيطة - اللجنة الدائمة
- حكم إرث اللقيط ممن التقطه - ابن عثيمين
- رضع طفل لقيط مع ابنتي وكبر وربيته وعمل في شر... - ابن عثيمين