حدثنا محمد أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق )قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها قال وكان زوجها حرًا
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا محمد، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت : اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال : أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق ، قالت : فأعتقتها. قالت : فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت : لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها . قال : وكان زوجها حرا .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف : باب إذا أسلم على يديه، يعني هل يثبت له ميراثه أو لا ؟ .
وقد سبق لنا أن الأسباب التي اتفق عليها بين العلماء ثلاثة ، وهي : النسب ، والنكاح ، والولاء، واختلفوا في أشياء منها : اللقيط هل يكون مولى للملتقط إذا عدم الأسباب الثلاثة أو لا ؟ .
ومن ذلك إذا أسلم على يديه هل يكون مولى له أو لا ؟ .
وفي هذا خلاف بين العلماء، وكأن البخاري رحمه الله يميل إلى أنه لا يكون مولى له لأنه استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق يعني وليس لأحد ولاء سوى المعتق.
باب إذا أسلم على يديه، قال : " وكان الحسن لا يرى له ولاية "، الحسن البصري من فقهاء التابعين رحمه الله، لا يرى أن الرجل إذا أسلم على يديه أحد يكون له عليه ولاية، وإذا لم يكن له ولاية لم يرث.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق ، وعلى هذا فلا ولاء لمن أسلم على يديه.
ويذكر عن تميم الداري رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته ، رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث، أو هذا النقل كما ترون يرى البخاري أنه ضعيف لأنه علقه بصيغة التمريض، والبخاري إذا علق الحديث بصيغة التمريض فهو ضعيف، ولهذا قال : " واختلفوا في صحة هذا الخبر ".
فإن صح هذا الخبر فإنه لا يكون له ولاء إلا بعد الأسباب الثلاثة المتفق عليها وهي : النسب والنكاح وولاء العتق، وإن لم يصح الخبر لم يعمل به، وسنقرأه إن شاء الله في الشرح.
أما الحديثان اللذان ذكرهما فهما تأييد لما استدل به البخاري من أن الولاء لمن أعتق، وهما في قصة بريرة، وقد سبقت مرارا.
تكلم على ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف : باب إذا أسلم على يديه، يعني هل يثبت له ميراثه أو لا ؟ .
وقد سبق لنا أن الأسباب التي اتفق عليها بين العلماء ثلاثة ، وهي : النسب ، والنكاح ، والولاء، واختلفوا في أشياء منها : اللقيط هل يكون مولى للملتقط إذا عدم الأسباب الثلاثة أو لا ؟ .
ومن ذلك إذا أسلم على يديه هل يكون مولى له أو لا ؟ .
وفي هذا خلاف بين العلماء، وكأن البخاري رحمه الله يميل إلى أنه لا يكون مولى له لأنه استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق يعني وليس لأحد ولاء سوى المعتق.
باب إذا أسلم على يديه، قال : " وكان الحسن لا يرى له ولاية "، الحسن البصري من فقهاء التابعين رحمه الله، لا يرى أن الرجل إذا أسلم على يديه أحد يكون له عليه ولاية، وإذا لم يكن له ولاية لم يرث.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق ، وعلى هذا فلا ولاء لمن أسلم على يديه.
ويذكر عن تميم الداري رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته ، رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث، أو هذا النقل كما ترون يرى البخاري أنه ضعيف لأنه علقه بصيغة التمريض، والبخاري إذا علق الحديث بصيغة التمريض فهو ضعيف، ولهذا قال : " واختلفوا في صحة هذا الخبر ".
فإن صح هذا الخبر فإنه لا يكون له ولاء إلا بعد الأسباب الثلاثة المتفق عليها وهي : النسب والنكاح وولاء العتق، وإن لم يصح الخبر لم يعمل به، وسنقرأه إن شاء الله في الشرح.
أما الحديثان اللذان ذكرهما فهما تأييد لما استدل به البخاري من أن الولاء لمن أعتق، وهما في قصة بريرة، وقد سبقت مرارا.
تكلم على ؟
الفتاوى المشابهة
- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن... - ابن عثيمين
- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن... - ابن عثيمين
- حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحي... - ابن عثيمين
- هل الولاء يكون بالعتق لا بالمن بالإسلام.؟ - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : قال المصنف... - ابن عثيمين
- لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية... - ابن عثيمين
- حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن نافع عن ابن ع... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث :( .... فقلت : إن أحب أهلك أن... - ابن عثيمين
- حدثنا ابن سلام أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور... - ابن عثيمين
- حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراه... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم ع... - ابن عثيمين