ماهو الواجب في زكاة الماشية هل يجوز أن نخرجها بالقيمة نقدا أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في زكاة الغنم نقوم بإخراج شاة من الماعز أو من الضأن والحمد لله ، ونعطيها لمستحقيها ، ولكن هل يجوز لنا أن نفرز هذه الشياة ونخرجها زكاة ، أي أن نبيعها ونوزع ذلك ونعطي الثمن نقدي للمحتاجين ، لأن الشياة عندنا عندما نعطيها ونخرجها نخرجها لفرد واحد ، وضحوا لنا هذه المسألة ؟
الشيخ : الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها ، فالبقر من البقر ، والغنم من الغنم ، والإبل من الإبل إلا ما دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاتها الغنم ، في كل خمس شاة .
ولا يجوز أن نعدل عما فرضه الشارع إلى القيمة إلا إذا كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة للفقير بحيث يختار القيمة على العين ، فإذا وجدت المصلحة أو الحاجة فلا بأس .
أما بدون مصلحة ولا حاجة فإن الواجب إخراج زكاة كل جنس من جنسه كما أسلفنا ، إلا ما كان دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاته الغنم في كل خمس شاة.
الشيخ : الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها ، فالبقر من البقر ، والغنم من الغنم ، والإبل من الإبل إلا ما دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاتها الغنم ، في كل خمس شاة .
ولا يجوز أن نعدل عما فرضه الشارع إلى القيمة إلا إذا كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة للفقير بحيث يختار القيمة على العين ، فإذا وجدت المصلحة أو الحاجة فلا بأس .
أما بدون مصلحة ولا حاجة فإن الواجب إخراج زكاة كل جنس من جنسه كما أسلفنا ، إلا ما كان دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاته الغنم في كل خمس شاة.
الفتاوى المشابهة
- دفع زكاة الماشية عينية أو قيمتها - اللجنة الدائمة
- كيف إخرج زكاة الأرض - ابن باز
- لو زكينا زكاة الفول بالقيمة هل نزكيه على قدر... - ابن عثيمين
- السلام عليكم و رحمة الله إذا قدرنا قيمة زكاة... - ابن عثيمين
- زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين - اللجنة الدائمة
- زكاة الغنم - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته وزكاة م... - اللجنة الدائمة
- زكاة كل مال من جنسه - اللجنة الدائمة
- زكاة النقدين - اللجنة الدائمة
- يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الش... - ابن عثيمين
- ماهو الواجب في زكاة الماشية هل يجوز أن نخرجه... - ابن عثيمين