السلام عليكم و رحمة الله إذا قدرنا قيمة زكاة الذهب و عرفنا قيمته فهل يجوز أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائلة ع ف من جدة تقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قمنا بتقدير زكاة الذهب فقدّرناه وعرفنا قيمته هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال؟
الشيخ : أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته إليه بمعنى أنه لا يحل له أن يجعل نفسه مصرَفا لزكاته بل عليه أن يُخرج الزكاة إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ بل ولا يحِل له أن يعطي زكاته أحدا من ءابائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو أبنائه أو بناته إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيع الإنفاق عليهم فلا بأس أن يصرف زكاته إليهم أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يقضيها من زكاته فلا بأس فمثلا لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حصَل على الكفاية وليس بحاجة إلى المال لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأراد ابنه أن يوفي دينه أي دين أبيه من زكاته فلا حرج لأنه في هذه الحال لا يجُر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته إليه بمعنى أنه لا يحل له أن يجعل نفسه مصرَفا لزكاته بل عليه أن يُخرج الزكاة إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ بل ولا يحِل له أن يعطي زكاته أحدا من ءابائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو أبنائه أو بناته إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيع الإنفاق عليهم فلا بأس أن يصرف زكاته إليهم أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يقضيها من زكاته فلا بأس فمثلا لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حصَل على الكفاية وليس بحاجة إلى المال لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأراد ابنه أن يوفي دينه أي دين أبيه من زكاته فلا حرج لأنه في هذه الحال لا يجُر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الأرض وكيفية زكاتها - ابن باز
- سائل يقول : هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي لأو... - ابن عثيمين
- هل مال الصدقة أو الزكاة يجوز الحج منه علما ب... - ابن عثيمين
- زكاة الدين - الفوزان
- الكلام على مصارف الزكاة. - ابن عثيمين
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة
- هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، و... - ابن عثيمين
- صرف الزكاة للأخ مع العلم بأن الزكاة ليست... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج... - ابن عثيمين
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- السلام عليكم و رحمة الله إذا قدرنا قيمة زكاة... - ابن عثيمين