تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة كل مال من جنسه - اللجنة الدائمة السؤال الثامن والتاسع والعاشر من الفتوى رقم (  21545  )   س8: تقوم المحكمة بإصدار تسعيرة لبهيمة الأنعام حسب كل منطقة وظروفها، ويتقدم للعاملة كثير من ال...
العالم
طريقة البحث
زكاة كل مال من جنسه
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن والتاسع والعاشر من الفتوى رقم ( 21545 )
س8: تقوم المحكمة بإصدار تسعيرة لبهيمة الأنعام حسب كل منطقة وظروفها، ويتقدم للعاملة كثير من المكلفين، يسأل عن دفع زكاة إبله التي يزيد عددها عن (25) بأنصبة غنم عينيًّا بما
تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه (35) إبلاً، الواجب عليه بنت مخاض أو (800) ريال مثلاً حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيًّا 2 شاة، قيمة كل شاة (300) ريال، فتصبح بـ (600) ريال وواحد ماعز قيمتها (200) ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟

ج8: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه ، فتخرج زكاة الإبل إبلاً، وتخرج زكاة الغنم غنمًا، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وقدرها كذلك.

Webiste