زكاة كل مال من جنسه
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن والتاسع والعاشر من الفتوى رقم ( 21545 )
س8: تقوم المحكمة بإصدار تسعيرة لبهيمة الأنعام حسب كل منطقة وظروفها، ويتقدم للعاملة كثير من المكلفين، يسأل عن دفع زكاة إبله التي يزيد عددها عن (25) بأنصبة غنم عينيًّا بما
تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه (35) إبلاً، الواجب عليه بنت مخاض أو (800) ريال مثلاً حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيًّا 2 شاة، قيمة كل شاة (300) ريال، فتصبح بـ (600) ريال وواحد ماعز قيمتها (200) ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟
ج8: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه ، فتخرج زكاة الإبل إبلاً، وتخرج زكاة الغنم غنمًا، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وقدرها كذلك.
س8: تقوم المحكمة بإصدار تسعيرة لبهيمة الأنعام حسب كل منطقة وظروفها، ويتقدم للعاملة كثير من المكلفين، يسأل عن دفع زكاة إبله التي يزيد عددها عن (25) بأنصبة غنم عينيًّا بما
تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه (35) إبلاً، الواجب عليه بنت مخاض أو (800) ريال مثلاً حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيًّا 2 شاة، قيمة كل شاة (300) ريال، فتصبح بـ (600) ريال وواحد ماعز قيمتها (200) ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟
ج8: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه ، فتخرج زكاة الإبل إبلاً، وتخرج زكاة الغنم غنمًا، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وقدرها كذلك.
الفتاوى المشابهة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة الإبل - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة المال. - الفوزان
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة المال تخرج من جنسه - اللجنة الدائمة
- زكاة كل مال من جنسه - اللجنة الدائمة