تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأ... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، قال : سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :  لعن الله السارق، يسرق...
العالم
طريقة البحث
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، قال : سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده .
قال الأعمش : " كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم ".

الشيخ : هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن الشارب فيما سبق ليبين أن اللعن العام لا بأس به، مثل أن تقول : لعن الله السراق، لعن الله الزناة، وما أشبه ذلك، فإذا لعنت على سبيل العموم فلا بأس، لعن الله كاتم العلم، إلى غير ذلك من الأشياء العامة.
فاللعن العام هو اللعن المعلق بأوصاف، هذا هو اللعن العام، والخاص هو المعلق بأشخاص معينين.
الأول جائز إذا كان الوصف مما يستحق عليه اللعن، مثل الظلم ألا لعنة الله على الظالمين .
والثاني : حرام ممنوع، حتى وإن كان الإنسان كافرا ، فإنه لا يجوز لعن المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يعلن أناسا معينين قال الله له : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ، وما يدريك فلعل الله تعالى أن يمن على هذا الكافر الذي أنت تلعنه فيسلم ، ويكون من خيرة عباد الله.
أما إذا مات كافرا فإن لعنه جائز.
ولكن قد يقول قائل : إنه خلاف الأولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا واللعنة هنا لا تغني شيئا ، لأنه إذا مات كافرا فهو ملعون سواء دعوت عليهم باللعن أم لم تدع عليه، فلذلك لو أن الإنسان طهر لسانه حتى من لعن الكافر المعين بعد موته لكان أحسن وأولى.
وقوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله السارق هل هو دعاء أو خبر ؟ خبر بمعنى الدعاء.
وقوله : يسرق البيضة ... إلى آخره، هذه جملة بيانية لما يسرقه.
والبيضة يقول الأعمش : " كانوا يرون أنه بيض الحديد " يعني لا بيض الدجاج، وذلك لأن بيض الدجاج لا يبلغ النصاب الذي تقطع فيه السرقة، إذ إنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والبيضة لا يقطع بها الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق الذي يقطع، أما الذي لا يقطع فإنه لا يدخل في اللعن.
ولكن هل من سرق بيضة تقطع يده ؟ .
نقول أما بيض الدجاج فلا، لأن بيض الدجاج لا يساوي ربع دينار، وأما إذا كانت بيضة الحديد يعني بيضة السلاح التي توضع على الرأس في الحرب فهذه ربما تساوي أكثر من ربع دينار، ولهذا حملوها على ذلك.
أما الحبل فيقول : " كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم "، يعني ثلاثة فأكثر، لأن ما دون الثلاثة لا قطع فيه.
وقيل المراد بالحبل الحبل التي تربط به السفن وهو حبل عظيم عريض طويل يساوي ما تقطع به يد السارق.
وفيه رأي آخر في الحديث، يقول المعنى أن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، يعني يسرق البيضة أولا ثم تهون عليه السرقة فيسرق مرة ثانية وثالثة إلى أن يصل إلى سرقة يقطع فيها، وكذلك الحبل، على هذا فيكون قوله : فيقطع مرتبا على السبب الذي يتدرج منه إلى سرقة ما يوجب القطع.

السائل : شيخ ما معنى هذه التراجم في كتاب الحدود ؟ هذه الترجمة والتي قبلها ؟.

الشيخ : هذه كلها حدود .

السائل : الباب الذي قبل ، يقول : السارق حين يسرق ، ثم أتى بشيء يتعلق بالإيمان ما فيه شيء يتعلق بالحدود ؟.

الشيخ : لا مراده رحمه الله أن السارق حين يسرق ينتفي عنه كمال الإيمان، فهو أراد أن يبين الحدود وما يترتب على هذه الأعمال.

Webiste