ما واجبي إذا رأيت امرأة كاشفة وجهها هل أنهاها إذا لم أعرف هل هي مسلمة أم كافرة وإذا كانت مسلمة لا أدري هل ترى وجوب التغطية أو لا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ محمد لا شك أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالماً بالشروط هل هو منكر أو غير منكر، وبعض الناس إذا رحت للسوق مثلا ووجدت امرأة متبرجة كاشفة وجهها، يقول: لا يجب عليك أن تنكر لأنها لا تخلو من حالتين :
إما أن تكون مسلمة فهي قد تكون ترى عدم وجوب الحجاب، وإلا تكون كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب، وفي الحالتين في حالة كونها مسلمة أو غير مسلمة تضطر أنت أنك ترى وجهها وكذا فما رأيك، هل ما يقول هذا صحيح أو غير صحيح ؟
الشيخ : لا هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان :
قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلا للاجتهاد.
وقسم تضر غير صاحبها ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها، لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا تراه، إنهها، وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
أما ما كان لا يضر إلا صاحبه مثل رجل يشرب الدخان، وقال : أنا أرى حله لا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون : إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عامياً، لأن العامي قوله قول علمائه، فإذا قال : أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه، إلا إذا ثبت صحيًا أنه يضر الناس يخنقهم أو يؤذيهم برائحته فهنا قد نمنعه من هذه الناحية، فاعرف هذه القاعدة: أن المعاصي قسمان :
قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه.
وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي.
لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشفها للوجه فإنه يدرأ أعظم الشرين بأخفهما، يعني لو فرض أنك إذا فعلت هذا ربما تعاقب وربما تفصل عن مكانك أو ما أشبه ذلك مما هو متوقع فلا تنكر الإنكار الشديد من باب المشورة إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها، تمسك ولي الأمر تقول : يا أخي هذا ما يجوز هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر غيرهم أيضا بالتي هي أحسن باللين، لا تتكلم مع المرأة نفسها لأنه قد يكون في هذا ضرر عليك أنت أكثر نعم .
إما أن تكون مسلمة فهي قد تكون ترى عدم وجوب الحجاب، وإلا تكون كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب، وفي الحالتين في حالة كونها مسلمة أو غير مسلمة تضطر أنت أنك ترى وجهها وكذا فما رأيك، هل ما يقول هذا صحيح أو غير صحيح ؟
الشيخ : لا هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان :
قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلا للاجتهاد.
وقسم تضر غير صاحبها ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها، لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا تراه، إنهها، وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
أما ما كان لا يضر إلا صاحبه مثل رجل يشرب الدخان، وقال : أنا أرى حله لا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون : إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عامياً، لأن العامي قوله قول علمائه، فإذا قال : أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه، إلا إذا ثبت صحيًا أنه يضر الناس يخنقهم أو يؤذيهم برائحته فهنا قد نمنعه من هذه الناحية، فاعرف هذه القاعدة: أن المعاصي قسمان :
قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه.
وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي.
لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشفها للوجه فإنه يدرأ أعظم الشرين بأخفهما، يعني لو فرض أنك إذا فعلت هذا ربما تعاقب وربما تفصل عن مكانك أو ما أشبه ذلك مما هو متوقع فلا تنكر الإنكار الشديد من باب المشورة إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها، تمسك ولي الأمر تقول : يا أخي هذا ما يجوز هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر غيرهم أيضا بالتي هي أحسن باللين، لا تتكلم مع المرأة نفسها لأنه قد يكون في هذا ضرر عليك أنت أكثر نعم .
الفتاوى المشابهة
- هل يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة كانت كاشفة ل... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : وقول الله تعالى : (( ولا تد... - ابن عثيمين
- هل يسلم المسلم على الكافر .؟ وهل يرد عليه ال... - ابن عثيمين
- هل هناك حديث حول تغطية المرأة سائر جسدها ؟ وهل... - الالباني
- ما حكم كشف الوجه والكفين للمرأة ؟ وهل على ال... - ابن عثيمين
- سئل عن القول بوجوب تغطية المرأة للوجه.؟ - الالباني
- ما هي أقوال أهل العلم في حكم تغطية وجه المرأة ؟ - الالباني
- لماذا يوجد خلاف عند العلماء في كثير من المسائل... - الالباني
- الكلام عن حكم تغطية الوجه . - الالباني
- حكم أمر رجال الهيئة المرأة الكاشفة الوجه أن... - ابن عثيمين
- ما واجبي إذا رأيت امرأة كاشفة وجهها هل أنهاه... - ابن عثيمين