تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حصل شجار بينه وبين زوجته فقال لها علي الطلاق... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشيخ لمن كان بينه وبين زوجته شجار فقال لها : عليَّ الطلاق لأفعلن كذا وكذا سواء كانت واحدة أم ثلاثا ؟الشيخ : أولاً : أنا أنصح الأزواج عام...
العالم
طريقة البحث
حصل شجار بينه وبين زوجته فقال لها علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا سواء واحدة أو ثلاثا فما الحكم .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ لمن كان بينه وبين زوجته شجار فقال لها : عليَّ الطلاق لأفعلن كذا وكذا سواء كانت واحدة أم ثلاثا ؟

الشيخ : أولاً : أنا أنصح الأزواج عامة ألا يتساهلوا بلفظ الطلاق، وألا يتسرعوا فيه، وأقول : إن الرجل إذا قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أن تفعلي كذا ثم خالفت، إن أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال، ويقولون : إن هذا أتى بصريح الطلاق فوجب أن يقع الطلاق كما لو أتى به غير معلق، ومعلوم أن الإنسان إذا قال لزوجته : أنت طالق أنها تطلق، لكن إذا كان معلقاً قال : إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فجمهور العلماء قالوا : إن المعلق كالمنجز، وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال، وإذًا المسألة خطيرة ليست بالهينة.
ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكمَ اليمين، أي : أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفارة يمين، فإذا قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته فعلى قول جمهور العلماء تطلق ، وعلى قول شيخ الإسلام نسأل الرجل نقول : هل أردت أن الزوجة إذا فعلت هذا تكون طالقاً وأن نفسك طابت منها ؟
إن قال : نعم قلنا : إذًا تطلق ، وإذا قال : لا ، وإنما أردت أن أؤكد عليها المنع من هذا الشيء وأهددها بالطلاق ، قلنا : إذًا طلاقك في حكم اليمين ، فتكفر كفارة يمين ولا طلاق عليك .
وبهذا عرفتم بارك الله فيكم خطورة هذه المسألة ، وأنها ليست بالأمر الهين أن يأتي إنسان ويقول : قلت كذا ثم نفتيه بأن عليه اليمين وينصرف ، بل ننصحه ونعظه ثم نستفصل منه ، نعم .

Webiste