الشيخ : إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري في العقارات فعليه الزكاة ، أما إذا كان يقول : أنا أريد أن أعمرها مثلا ، أو أريد أن أحفظ فلوسي فيها ، ما قصد التجارة فهذه لا زكاة فيها ، لكن إن باعها زكى قيمتها إذا تمت السنة .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : نعم من اليمين .