هل يجوز للإنسان أن يؤجر بيته أو دكانه على البنك خوفاً من أن يتعطل.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما أدري يا شيخ فيه شخص يقول أنّه استفتاك بالنّسبة للبنك أنّه إذا كان ما فيه أحد يستأجر المحلّ غير البنك فإنّه حلال، فما أدري الفتوى صحيحة أو غير صحيحة؟
الشيخ : والله يا أخي أنا سأنصحك، كلَّ ما مرَّ عليك شيء ينسب إلينا أو إلى غيرنا من العلماء وأنت تستنكره فكذّبه، وقل لمن قال لك: أطالبك بصحة نقلك، لأنه يُنقل عنا كثيراً خطأ وكذب، وعن غيرنا أيضاً، أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلت هذا أبداً، وأقول إنّه لا يجوز لإنسان أن يؤجّر دكّانه أو بيته على البنك حتّى لو تعطّل مائة سنة أبدًا، لأن الله قال في كتـابه العظيم: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وتأجير المحلاّت للبنوك هذا تعاونٌ على الإثم والعدوان، وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه: لعن آكلَ الربا، ومُوكلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهما مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقال: هم سواء ، فخذ منّي الآن أنّه لا يجوز أن تؤجّر الأماكن على البنك لأنّه إنما وضع للرّبا، وهذا أصل وضعه، صحيحٌ أنّه قد يكون له معاملات أخرى مباحة لكن هو أصلاً مؤسّس للربا، فبلِّغ الذي نقل عنّي هذا وقل إنّي سألتُ فلاناً، فقال هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن تؤجّر البيوت أو الدّكاكين لهذه البنوك حتّى وإن تعطَّل مائة سنة.
السائل : طيب يا شيخ ما أدري بالنّسبة لفلوس البنك هذا لأنّه أجّر للبنك؟
الشيخ : السّؤال واحد جزاك الله خيرا.
السائل : أي بنك يا شيخ ؟
الشيخ : البنوك معروف.
السائل : وإذا أجَّرنا لحلاقين ودكاكين شرب الدخان؟
الشيخ : نعم كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاّق الذي يحلق اللحية حرام، لكن لو أجّرته لحلاّق على أنّه يحلق الرؤوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو، لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، أفهمتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه، وبين من استأجره فعصى الله فيه، واضح؟
يعني مثلاً: لو استأجر هذا الإنسان دكّاناً للربا، فهذا حرام، ولو استأجره ليبيع فيه الدّخان، وأنا أعرف أنّه استأجره ليبيع الدخان فيه، فهذا حرام، لكن لو استأجره لغرض مباح، ثم باع الدخان فيه، أو رابَى فيه، فليس عليه منه شيء.
السائل : وإذا اشترط في العقد؟
الشيخ : اشترط إيش؟
السائل : أن لا يضع فيه محرّما.
الشيخ : طيّب هذا.
السائل : يفسخ العقد؟
الشيخ : نعم له فسخه، إذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة على أن لا يحلق في لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ.
الشيخ : والله يا أخي أنا سأنصحك، كلَّ ما مرَّ عليك شيء ينسب إلينا أو إلى غيرنا من العلماء وأنت تستنكره فكذّبه، وقل لمن قال لك: أطالبك بصحة نقلك، لأنه يُنقل عنا كثيراً خطأ وكذب، وعن غيرنا أيضاً، أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلت هذا أبداً، وأقول إنّه لا يجوز لإنسان أن يؤجّر دكّانه أو بيته على البنك حتّى لو تعطّل مائة سنة أبدًا، لأن الله قال في كتـابه العظيم: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وتأجير المحلاّت للبنوك هذا تعاونٌ على الإثم والعدوان، وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه: لعن آكلَ الربا، ومُوكلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهما مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقال: هم سواء ، فخذ منّي الآن أنّه لا يجوز أن تؤجّر الأماكن على البنك لأنّه إنما وضع للرّبا، وهذا أصل وضعه، صحيحٌ أنّه قد يكون له معاملات أخرى مباحة لكن هو أصلاً مؤسّس للربا، فبلِّغ الذي نقل عنّي هذا وقل إنّي سألتُ فلاناً، فقال هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن تؤجّر البيوت أو الدّكاكين لهذه البنوك حتّى وإن تعطَّل مائة سنة.
السائل : طيب يا شيخ ما أدري بالنّسبة لفلوس البنك هذا لأنّه أجّر للبنك؟
الشيخ : السّؤال واحد جزاك الله خيرا.
السائل : أي بنك يا شيخ ؟
الشيخ : البنوك معروف.
السائل : وإذا أجَّرنا لحلاقين ودكاكين شرب الدخان؟
الشيخ : نعم كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاّق الذي يحلق اللحية حرام، لكن لو أجّرته لحلاّق على أنّه يحلق الرؤوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو، لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، أفهمتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه، وبين من استأجره فعصى الله فيه، واضح؟
يعني مثلاً: لو استأجر هذا الإنسان دكّاناً للربا، فهذا حرام، ولو استأجره ليبيع فيه الدّخان، وأنا أعرف أنّه استأجره ليبيع الدخان فيه، فهذا حرام، لكن لو استأجره لغرض مباح، ثم باع الدخان فيه، أو رابَى فيه، فليس عليه منه شيء.
السائل : وإذا اشترط في العقد؟
الشيخ : اشترط إيش؟
السائل : أن لا يضع فيه محرّما.
الشيخ : طيّب هذا.
السائل : يفسخ العقد؟
الشيخ : نعم له فسخه، إذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة على أن لا يحلق في لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ.
الفتاوى المشابهة
- بالنسبة للفائدة التي تعطى من البنك أعرف أنها ح... - الالباني
- هل يجوز نقل الراتب من المعمل إلى البنك الإسلام... - الالباني
- فائدة : حكم تأجير المحلات للبنوك ومحلات بيع... - ابن عثيمين
- بيان الفرق بين البنك الإسلامي والبنك غير الإسل... - الالباني
- نشاهد البعض في بلاد المسلمين يستأجرون قارئ ل... - ابن عثيمين
- إذا أجر رجل لرجل بيتا ثم وجده لا يصلي فهل يف... - ابن عثيمين
- من استأجر بيتاً هل يجوز له أن يؤجره لغيره.؟ - الالباني
- رجل أجر دكانا بشرط ألا يحلق فيه اللحية ثم حل... - ابن عثيمين
- حكم تأجير المحلات أو غيرها للبنك أو لمن يقيم... - ابن عثيمين
- من كان لديه محل ولم يجد من يأجره عليه إلا لب... - ابن عثيمين
- هل يجوز للإنسان أن يؤجر بيته أو دكانه على ال... - ابن عثيمين