ما حكم دفع الزكاة عن المدين المعسر الذي لا يجد الوفاء إلى غريمه بدون علم الفقير .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لو تفضّلتم يا شيخ أن تبيّنوا ما حكم دفع الزكاة عن المدين المعسر بدون علمه؟
الشيخ : نعم، دفع الزّكاة عن المدين المعسر الذي لا يجد الوفاء إلى غريمه بدون علم الفقير جائز ومجزئ، لأنّ الآية الكريمة تدلّ على هذا قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ : التّعبير مختلف بين الأربعة الأُول، وبين الأربعة الأُخر، الأربعة الأولى قال فيها؟
للفُقَرَاء الدّالّة على التّمليك، لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هذه لا بدّ أن تملّكهم، تعطيهم الزّكاة بنفسك وتتركهم يفعلون ما شاءوا من حاجاتهم.
لكن في الغارمين قال: وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ الغارمين: معطوف على الرقاب، فيكون التقدير " في "، وعلى هذا فيجوز أن تذهب إلى الغريم الذي يطلب الفقير وتوفي عنه.
ولكن نسأل: هل الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفيه دون علم الفقير أو أن أعطي الفقير؟
هذا فيه تفصيل: إذا علمت صاحبك الفقير الذي تريد القضاء عنه رجل ديِّن يحبّ إِبراء ذمّته وأنّك إذا أعطيته سوف يذهب إلى صاحبه ويوفيه فأعطه هو، لأنّ ذلك أَجبَر لخاطره، وأَبعد من الرياء الذي قد يصيب الإنسان في هذا، فكونك تعطيه المدين أَولى.
أمّا إذا خفت أن يكون المدين: " لعّابا " تعطيه ليوفي به دينه لكن يذهب ويلعب بها، يشتري كماليات أو غيرها فلا تعطها إيّاه، اذهب إلى صاحبه الذي يطلبه وأوفه.
الشيخ : نعم، دفع الزّكاة عن المدين المعسر الذي لا يجد الوفاء إلى غريمه بدون علم الفقير جائز ومجزئ، لأنّ الآية الكريمة تدلّ على هذا قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ : التّعبير مختلف بين الأربعة الأُول، وبين الأربعة الأُخر، الأربعة الأولى قال فيها؟
للفُقَرَاء الدّالّة على التّمليك، لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هذه لا بدّ أن تملّكهم، تعطيهم الزّكاة بنفسك وتتركهم يفعلون ما شاءوا من حاجاتهم.
لكن في الغارمين قال: وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ الغارمين: معطوف على الرقاب، فيكون التقدير " في "، وعلى هذا فيجوز أن تذهب إلى الغريم الذي يطلب الفقير وتوفي عنه.
ولكن نسأل: هل الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفيه دون علم الفقير أو أن أعطي الفقير؟
هذا فيه تفصيل: إذا علمت صاحبك الفقير الذي تريد القضاء عنه رجل ديِّن يحبّ إِبراء ذمّته وأنّك إذا أعطيته سوف يذهب إلى صاحبه ويوفيه فأعطه هو، لأنّ ذلك أَجبَر لخاطره، وأَبعد من الرياء الذي قد يصيب الإنسان في هذا، فكونك تعطيه المدين أَولى.
أمّا إذا خفت أن يكون المدين: " لعّابا " تعطيه ليوفي به دينه لكن يذهب ويلعب بها، يشتري كماليات أو غيرها فلا تعطها إيّاه، اذهب إلى صاحبه الذي يطلبه وأوفه.
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة للأخ الفقير - ابن باز
- حكم مَن يُعطي المدين من الزكاة ثم يُطالبه بالدَّين - ابن باز
- مسألة :هل يجوز قضاء الدين من الزكاة عن المدي... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- حكم زكاة الدين الذي على المعسر - ابن باز
- عدم جواز وضع الدين عن المدين المعسر على حساب... - ابن عثيمين
- هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟ - اللجنة الدائمة
- مسألة :إذا كان لي مال فيه زكاة وكان علي غريم... - ابن عثيمين
- حكم قضاء الدين عن المعسر بدون علمه - ابن عثيمين
- ما حكم دفع الزكاة عن المدين المعسر الذي لا ي... - ابن عثيمين