حكم دفع الزكاة للأخ الفقير
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثاً على الأصح، إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم، أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات هؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته، هذا هو المعروف عند أهل العلم وقد حكى عليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله الإجماع في الجملة. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثاً على الأصح، إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم، أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات هؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته، هذا هو المعروف عند أهل العلم وقد حكى عليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله الإجماع في الجملة. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة لامرأة فقيرة متزوجة - ابن باز
- دفع الزكاة للأخ - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأخيها الفقير - ابن باز
- زكاة الأخ لأخيه - اللجنة الدائمة
- هل يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت؟ - ابن باز
- هل يجوز دفع الزكاة للأخ؟ - ابن باز
- دفع الزكاة للأخت الفقيرة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأقارب - ابن باز
- مسألة: شخص له أخ فقير فهل يعطيه من الزكاة . - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة للابن والأخ والأخت - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأخ الفقير - ابن باز