هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2531 )
س: فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغًا من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزًا عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لا يزال بعسره. فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ما عليه للغريم مع ما فيه من رفع الضمان عنا؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ما عليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولاً عنه؟ لأننا لم ندفعه
تبرعًا وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم.
ج1: ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغًا من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزًا عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لا يزال بعسره. فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ما عليه للغريم مع ما فيه من رفع الضمان عنا؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ما عليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولاً عنه؟ لأننا لم ندفعه
تبرعًا وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم.
ج1: ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : رجل أقرضته مالا ثم وجب علي الزكا... - ابن عثيمين
- ما حكم دفع الزكاة عن المدين المعسر الذي لا ي... - ابن عثيمين
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة إلى رجل لك عليه دين - اللجنة الدائمة
- حكم خصم الدين عن الفقير باعتباره زكاة - ابن باز
- خلاف العلماء في مسألة هل الدين يسقط الزكاة أ... - ابن عثيمين
- من يدفع زكاة الدين؟ - ابن باز
- دفع الزكاة لمن عليه دين - اللجنة الدائمة
- هل يمكن أن يسقط صاحب الدين الدين عن الشخص الذي... - الالباني
- مسألة :إذا كان لي مال فيه زكاة وكان علي غريم... - ابن عثيمين
- هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟ - اللجنة الدائمة