ما حكم من يستقدم العمال من الخارج لصاحب العمل ويأخذ منهم ثمن الفيزة ألف ريال.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : ما حكم يأخذه صاحب المؤسسة من مكاتب الاستقدام في الخارج أو الداخل على العمال الذين يستقدمهم ، ومن صور ذلك استعداد بعض الأفراد أن يأتي بالعمال من الخارج لصاحب المؤسسة ويعطيه مقابل كل فرد ألف ريال فقط، ما عليه إلا إخراج الفيزة ، صاحب العمل ما عليه إلا إخراج الفيزة، ما حكم هذا المال؟
الشيخ : والله أنا أكره استقدام العمال على الوجه الذي عليه الناس اليوم، لأن استقدام العمال أصبح تجارة يتجر بها الناس، تجد الإنسان يأخذ فيزاً وهو لا يحتاجها، لكن يأخذها فيبيعها على فلان وفلان، أو يأخذها ويستغل العمال بأن يأخذ منهم ، سواء في المكاتب هنا أو في المكاتب الخارجية، فأنا أكره هذا إطلاقاً، وأقول: إن الإنسان لا يستقدم إلا من يحتاج إليه فعلاً، وحينئذٍ لا يمكن أن يبيع الفيزة، ولا أن يأخذ من العامل.
ثم كيف نقول أنه يأخذ من العامل ومن الشروط المعروفة بينهم: أن العامل يأتي لمدة أظن ثلاثة شهور للتجربة، ثم إذا انتهت الشهور ولم يجز للمستقدم رده إلى أهله، فيكون أخذ منه مالاً بغير حق، أما نعم لو يأخذ منه المال ويقول: إذا لم يقبله رد عليه ما أخذه، فهذه أهون.
فالآن معنا نقطتان: النقطة الأولى: أننا لا نرى جواز استقدام العمال إلا لمن احتاج إليهم حقيقة كصاحب مؤسسة أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، أما من استقدمهم ليتجر بهم فهذا لا يجوز.
ثانياً : إذا احتاج إليهم ثم أعطوه مالاً ليقدمهم على غيرهم فإنه إذا قدر أنه لم يوفق في هذا العامل فليرد إليه ما أخذه، لئلا يكون أخذه بغير حق ، نعم .
فضيلة الشيخ : ما حكم يأخذه صاحب المؤسسة من مكاتب الاستقدام في الخارج أو الداخل على العمال الذين يستقدمهم ، ومن صور ذلك استعداد بعض الأفراد أن يأتي بالعمال من الخارج لصاحب المؤسسة ويعطيه مقابل كل فرد ألف ريال فقط، ما عليه إلا إخراج الفيزة ، صاحب العمل ما عليه إلا إخراج الفيزة، ما حكم هذا المال؟
الشيخ : والله أنا أكره استقدام العمال على الوجه الذي عليه الناس اليوم، لأن استقدام العمال أصبح تجارة يتجر بها الناس، تجد الإنسان يأخذ فيزاً وهو لا يحتاجها، لكن يأخذها فيبيعها على فلان وفلان، أو يأخذها ويستغل العمال بأن يأخذ منهم ، سواء في المكاتب هنا أو في المكاتب الخارجية، فأنا أكره هذا إطلاقاً، وأقول: إن الإنسان لا يستقدم إلا من يحتاج إليه فعلاً، وحينئذٍ لا يمكن أن يبيع الفيزة، ولا أن يأخذ من العامل.
ثم كيف نقول أنه يأخذ من العامل ومن الشروط المعروفة بينهم: أن العامل يأتي لمدة أظن ثلاثة شهور للتجربة، ثم إذا انتهت الشهور ولم يجز للمستقدم رده إلى أهله، فيكون أخذ منه مالاً بغير حق، أما نعم لو يأخذ منه المال ويقول: إذا لم يقبله رد عليه ما أخذه، فهذه أهون.
فالآن معنا نقطتان: النقطة الأولى: أننا لا نرى جواز استقدام العمال إلا لمن احتاج إليهم حقيقة كصاحب مؤسسة أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، أما من استقدمهم ليتجر بهم فهذا لا يجوز.
ثانياً : إذا احتاج إليهم ثم أعطوه مالاً ليقدمهم على غيرهم فإنه إذا قدر أنه لم يوفق في هذا العامل فليرد إليه ما أخذه، لئلا يكون أخذه بغير حق ، نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل - ابن عثيمين
- استقدام عمال وتأجيرهم - اللجنة الدائمة
- أخذ مال من العمال نظير استقدامهم للعمل - اللجنة الدائمة
- حكم استقدام العمال بالكفالة وأخذ المال منهم - ابن باز
- حكم من استقدم عمالاً من الخارج وأخذ مالاً على ذلك - ابن باز
- حكم استقدام العمال وأخذ المال على استقدامهم - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الفيزة؟ - الفوزان
- حكم أخذ الإنسان مالًا من عامل استقدمه للعمل - ابن باز
- ما حكم استقدام المكاتب العمال من الخارج مقاب... - ابن عثيمين
- حكم المال الذي يؤخذ على العمال المتقدمين - ابن عثيمين
- ما حكم من يستقدم العمال من الخارج لصاحب العم... - ابن عثيمين