حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ حفظك الله: شخص لديه محل خياطة واتفق هو وعماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منهم في نهاية الشهر مبلغاً من المال قدره خمسمائة ريال، وذلك مقابل أجرة المكان الذي يعملون فيه وهم راضون ومسرورون بذلك، فهل يجوز له ذلك؟
هذا الفعل لا يجوز؛ لأن كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر خمسمائة ريال أو أقل أو أكثر محرم؛ لأنه ظلم لهؤلاء العمال، فالعامل قد يحصل على خمسمائة في الشهر وقد لا يحصل، ثم فيما أظن أنه مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم فيما نظّموه ما لم يكن هناك معصية.
هذا الفعل لا يجوز؛ لأن كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر خمسمائة ريال أو أقل أو أكثر محرم؛ لأنه ظلم لهؤلاء العمال، فالعامل قد يحصل على خمسمائة في الشهر وقد لا يحصل، ثم فيما أظن أنه مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم فيما نظّموه ما لم يكن هناك معصية.
الفتاوى المشابهة
- كفيل عنده عمال يعملون عند الغير ويأخذ منهم ن... - ابن عثيمين
- حكم أخذ مال من العمال من قبل الكفلاء بدون مقابل - ابن عثيمين
- أخذ مال من العمال نظير استقدامهم للعمل - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ المشرف على عمل أضعاف ما يأخذه العمال - ابن باز
- هل العمال تجب صدقة فطرهم على صاحب العمل.؟ - ابن عثيمين
- حكم التعامل مع العمال بالنسبة - ابن عثيمين
- حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين - اللجنة الدائمة
- حكم المال الذي يؤخذ على العمال المتقدمين - ابن عثيمين
- ما حكم العمل بسجل تجاري باسم شخص آخر وما حكم... - ابن عثيمين
- كفيل يأتي بالعمال ويعملون عنده في دكان خياطة... - ابن عثيمين
- حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل - ابن عثيمين